الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى يقدم خدمات قانونيه واستشارات قانونيه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جنحة بلاغ كاذب في جنحة ضرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

جنحة بلاغ كاذب في جنحة ضرب Empty
مُساهمةموضوع: جنحة بلاغ كاذب في جنحة ضرب   جنحة بلاغ كاذب في جنحة ضرب Emptyالخميس يونيو 23, 2011 11:51 am

[b]
بسم الله الرحمن الرحيم


جنحة بلاغ كاذب في جنحة ضرب


انه في يومالموافق / / م

بناء على طـلب السيد ة / المقيمون بناحية طناش قسم أوسيم . السادس من أكتوبر ومحلهم المـختار مكـتب الأسـتاذ / عبد الله عبد المولي حسين . الوراق . جيزة

أنا محضر محكـمة قد انتقلت في تاريخه وأعلنت كلا من

1 ــ السيد ة / المقيمة بمنزل . طناش قسم أوسيم محافظة السادس من أكتوبر مخاطباً مع /
2 ــ السيد الأستاذ / رئيس نـيابة أوسيم ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي المحكمةمخاطبا مع/

الموضوع

تقدمت المعلن إليها الأولي بتاريخ / / بتحرير محضر كيدي ضد الطالبين و نسب إليهم وقائع لا أساس لها من الصحة علي سند من القول بأن الطالبين قاموا بالتعدي عليها بالسب و الشتم بألفاظ جارحة والضرب و طالـبة باتخـاذ اللازم قانـونا ، وبـالبناء علي ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة الوراق وقيدت القضية برقم لسنة جنح قسم الوراق وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام . وحددت لنظر الجنحة جلسة / / م و تداولت بالجلسات و بجلسة / / م حكمت المحكمة ببراءة المتهمين (الطالبين) مما نسب إليهم . و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بـنص المادة (305)مـن قـانـون العقوبات والتي تنص على "أن كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيسـتحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غـير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به "
و حيث أنه في مجالا لإسناد القانوني للاتهام فاٍن الاتهام يسند إلي المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عـملا بـنص المادة(305) مـن قـانـون العقوبات .ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمديه لها ركـنان مادي ومعنوي الركن المادي : وهـو الفعل و يتمـثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما . الركن المعنوي: وهـوا لــقصد الجـنائي يشــتمل علي قصد عام و أخر خاص و ذلك علي النحو التالي و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلي النيل من المجني علية للإضرار به
و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن إليها الأولي علي النحو التالي
1 ــ أن يكون هناك بلاغ أو إخبار : يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة إبلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن المعلن إليها الأولي قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الوراق فإنها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الإبلاغ .
2 ــ الأمر المبلغ عنه: يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالب لا ستوجبت عقابها جنائيا كونها نسبة إلي الطالبين جنحة الضرب و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليها الأولى .
3 ــ الجهة المقدم إليها البلاغ : يشترط أن يرفع البلاغ إلي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب و التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ، وبالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليها الأولي بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة الوراق . .
4 ــ كذب البلاغ :ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلي المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون الإسناد إلي المبلغ ضده علي سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال ،
و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه –
( الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فني 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-6-1989(
كما قضت في حكم آخر لها بأنه " لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده " –

( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 24/1/1954. )


و بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها و هو ما حدا هيئة المحكمة ببراءة الطالبين مؤسسة ذلك الحكم علي أن أقوال المجني عليها جاءت مرسلة و غير معززة بآية دليل " ، كما أن أقول المعلن إليها الأولي جاءت متناقضة مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطة عند سؤلها هل توجد خلافات ( لسابقة ؟؟؟ ( أجابت لا )
سيدي الرئيس أن المعلن إليها الأولي دائما تقوم بتحرير محاضر كيدية للطالبين . و الذي يؤكد هذا أن المعلن إليه الأولى قبل تحرير المحضر سند البراءة قامت بتحرير المحضر رقم لسنة وذلك في / / جنح قسم الوراق وذلك قبل المحضر
( لسنة ) سند البراءة أي بحوالي خمسة أيام و الذي تم حفظة بتاريخ / / م ومن هذا يتضح لعدالة المحكمة أن هذا الأسلوب من قبل المعلن أليها الأولى أنها محترفة بتلفيق القضايا و خصتا جنح الضرب .
وأيضا عند سؤالها أمام من حدث ذلك ؟؟؟ ( أجابت أمام الجيران ) و بمطالعة المحضر سيدي الرئيس . لا يوجد ثمة شاهد للواقعة يدلو بشهادته أمام سلطة التحقيق ليؤكد صحة الواقعة . من عدمه وان دل ذلك فإنما يدل علي افتراء وكذب المعلن إليها الأولى لتلفيق الاتهام للطالبين .
و في ذلك قضت محكمة النقض " أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة " -
( طعن رقم 472 لسنة 14ق جلسة 28/2/ 1944 )
لما كان ذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن إليها الأولي قد قامت بالإبلاغ كـذبا ضـد الـطالبين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها وكذبها و أنها لا أساس لها من الصحة و الدليل علي ذلك صدور حكم ببراءة الطالبين من الاتهام المسـند إليهم ، ومن ثم فإن هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع و أن ذلك الإبلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن إليها الأولي بهدف النيل من الطالبين الإضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305 من قانـون الـعـقـوبات .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً
بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
و حـيث ما أتـاه المـعلن إليها الأولي من فعل غير مشروع قد أصاب الطالبين بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة ..
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية ، لذا فـلا يسـع الطالبين إلا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعلن إليها الأولي.


يناء عليه

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقامة المعـلن إليهما و أعـلنتها بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في مواجـهتها و كلـفـتها بالحـضـور أمام محـكمة جـنح أوسيم الكائن مـقرها بــسراي مـحـكمة شمال الجيزة شارع السودان أمبابة جيزة بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / م لسماعها الحكم بالأتي بطلبات المعلن إليه الثاني بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه بتاريخ // م نسب إلى الطالبين وقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابهم و ذلك بسوء قصد بغرض النيل منهم و الإضرار بسمعتهم و شرفهم .مع إلزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .

ولأجل ال[/b
]علم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alfi2011.forumegypt.net
 
جنحة بلاغ كاذب في جنحة ضرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دفوع فى الجنح ( جنحة ضرب)
»  مذكرة دفاع فى جنحة ضرب
» مذكره جنحة مبانى بدون ترخيص
» مذكره فى جنحة مبانى على ارض ذراعية قضى فيها بالبراءه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه :: lمنتدى قانـــــونى متخصص فى شتى مجالات القضايا :: منتدى القضايا المختلفه :: قسم قضايا الجنح والجنايات-
انتقل الى: