الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى يقدم خدمات قانونيه واستشارات قانونيه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  حوالة الحق بين التشريع والقضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

 حوالة الحق بين التشريع والقضاء  Empty
مُساهمةموضوع: حوالة الحق بين التشريع والقضاء     حوالة الحق بين التشريع والقضاء  Emptyالسبت يوليو 02, 2011 10:36 am

حوالة الحق



(مادة 364) مدنى

يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه ، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ، وتعتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.



(مادة 365)



لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز

(مادة 366)


لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له ، على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.



(مادة 367)



يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.




(مادة 368)



ينتقل الحق إلى المحل له بصفاته وتوابعه وتأميناته.



(مادة 369)



على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.




(مادة 370)



للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ، وقت نفاذ الحوالة في حقه ، أن يحتج بها على المحيل ، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

(مادة 371)



1ـ إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2_ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.




(مادة 372)



إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.





(مادة 373)


1ـ إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك.







2ـ ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.





(مادة 374)



1ـ يكون المحيل مسئولاً عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض.







2ـ ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.





(مادة 375)



إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.




(مادة 376)



1ـ إذا وقع تحت يدل المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان.





2ـ وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.





تعريف الحوالة واركان انعقادها

حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه .

أ / اطراف الحوالة : للحوالة طرفين هما الدائن المحيل . والغير المحال اليه . اما المدين فليس طرفا في الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن .

ب / الاغراض المختلفة لحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف فقد تكون الحوالة : .

1 / الحوالة مقابل عوض : فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له

2 / الحوالة مجانا ودون مقابل : فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ في محرر رسمى 0

3 / الحوالة رهنا : يقصد الدائن ان يرهن الحق عند المحال اليه
اركان انعقاد حوالة الحق

يجب ان تتوافر للحواله الاركان التى تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهى التراضى والمحل والسبب
محل الحوالة

محل الحوالة هو الحق الذى يراد نقله إلى المحال اليه . والاصل ان الحق الشخصى قابل للحوالة ايا كان محله والغالب ان يكون محل الحق مبلغا من النقود . ولكن يجوز ان يكون محله اشياء مثبية غير النقود
شروط نفاذ الحوالة

تنعقد الحوالة بتراضى كل من الدائن المحيل والمحال اليه . والحوالة تكون نافذه فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها اما بالنسبه للغير فقد استلزم القانون اجراءات اخرى .

شروط انعقاد الحوالة بالنسبة للمدين " يعتبر المدين من الغير لانه لم يكن طرفا في الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له الا في حالتين :

1/ قبول المدين للحوالة ولا يشترط شكل خاص في قبول المدين فيجوز ان يكون مكتوبا على ذات المحرر او في محرر مستقل

2 / اعلان المدين بالحوالة : ويكون في شكل ورقة من اوراق المحضرين تسلم إلى المدين بناء على طلب المحيل او المحال اليه

شروط نفاذ الحوالة بالنسبة لغير المدين

وهم كل من تعلق له حق بالحق المحال . كمحال له اخر بهذا الحق .
اثار حوالة الحق

الاثر الجوهرى للحوالة هو انتقال حق الدائن إلى المحال اليه كما انها تنشأ التزامات على عاتق المحال له وتختلف هذه الالتزامات في طبيعتها اذا كانت الحواله تمت بعوض او تمت مجانا وتبعا ما اذا كان العوض نقديا او مجانا

انتقال الحق :

ويترتب على الحوالة انتقال الحق الذى كان ثابتا للدائن إلى المحال له وينتقل هذا الحق ذاته بصفاته وضماناته التى كانت له قبل الحواله وبما يرد عليها من دفوع . فالحواله لا تنشأ حقا جديدا

وايضا ان كان الحق منتجا لفائده كان المحال له منتجا لفائده

وايضا ان كان مضمونا بتأمينات عينيه كرهن او امتياز او بتأمين شخصى ككفاله فانه ينتقل للمحال له مضمونا بهذه الضمانات

وحق الدائن ينتقل إلى المحال له محملا بذات الدفوع التى كان يمكن توجيهها ضد الدائن

ويتم انتقال الحق في العلاقه بين المحيل والمحال اليه بمجرد انعقاد الحوالة . اى بمجرد تراضى الطرفين عليها اذا كانت بعوض او عند استيفاء الشكل الرسمى ان كانت مجانيه

اما بالنسبه لغير طرفى الحوالة لا يعتبر الحق منتقلا الا منذ نفاذ الحوالة في مواجهتهم اى منذ قبول المدين للحوالة او قبوله بها

ويترتب على عدم استيفاء الحوالة لشروط نفاذها ما يلى :

1 بالنسبه للمدين يكون له ان يعتبر الحق لا يزال مستحقا لدائنه الاصلى ويكون له رفض الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء مبرأ لذمته

2 / بالنسبه للغير الذى تعلق له حق بالحق المحال له ان يعتبر هذا الحق لا يزال مستحقا للدائن الاصلى

3 / اذا حجز الدائن على حقه تحت يد مدينه قبل نفاذ الحوالة كان حجزه صحيحا وذلك لان حقه لا ينتقل الا بنفاذ الحوالة في مواجة المدين فاذا تم نفاذ الحوالة بعد ذلك كانت الحوالة بمثابة حجز ثانى بالنسبة للمدين ويقسم بينهما الحق المحجوز عليه قسمة غرماء

تطبيقات من قضاء النقض



1-الطعن رقم 0070 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 198
بتاريخ 19-01-1950

التنازل عن الريع إن هو إلا حوالة حق متنازع فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه وفقاً للمادة 349 من القانون المدنى القديم . فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتعرض تمسك فى دفاعه بعدم قبول دعوى المستأجر قبله مما مفاده عدم رضائه بالحوالة بالريع فلا يجوز قبول هذه الدعوى على أساس حصول التنازل عن الريع من المؤجر إلى المستأجر . و لا يقال هنا رداً على ذلك إن المستأجر إستعمل حق مدينه المؤجر فى مطالبة المتعرض بالتعويض عملاً بالمادة 141 من القانون المدنى القديم ، إذ هذا القول ينفيه أنه قد رفع الدعوى بإسمه و طلب أن يقضى له بالريع ، فى حين أنه يشترط فى الدعوى غير المباشرة التى تقام وفقاً للمادة المذكورة أن ترفع بأسم المدين ليقضى له فيها .


2-الطعن رقم 0296 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 973
بتاريخ 07-05-1953
جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة 349 من القانون المدنى القديم ـ وهى التى تحكم النزاع تشترط لصحة الحوالة سواء أكان الدين ناشئا عن سند أو عن حكم رضاء المحال عليه بها كتابة ـ و لا محل إزاء صراحة النص للاجتهاد فى تأويل معناه بحجة تخلف حكمته أو انتفاء علته .

3-الطعن رقم 0340 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 594
بتاريخ 03-02-1955
متى كان الواقع هو ان المشترى لجزء شائع فى عقار قد أحال الحق الناشىء من عقد البيع إلى آخر ثم رفع المحال إليه الدعوى بطلب قيمة نصيبه فى ثمن العقار الذى بيع لعدم إمكان قسمته ، و كان الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل عقد البيع ، فان هذا الرفض لايستلزم القضاء بأحقية المحال إليه لمحل الحوالة بل يظل للمدين حق التمسك قبل المحال إليه بكل الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل فيجوز للبائع أن يتمسك قبل من حول له المشترى حقوقه ببطلان البيع لأنه صدر منه و هو ناقص الأهلية و لا تعارض بين تقرير الحكم صحة توجيه الدعوى من المحال إليه للبائع و بين قضائه بانعدام الحق محل الحوالة . و على ذلك يكون قضاء الحكم ببطلان عقد البيع بسبب نقص أهلية البائع بعد قضائه برفض الدفع و بقبول الدعوى لا مخالفة فيه للقانون .

4-الطعن رقم 0087 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-03-1956
تعتبر الحوالة منتجة لجميع آثارها فى حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالحوالة سواء بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو للغير .


5-الطعن رقم 0217 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 14
بتاريخ 01-01-1959
إن الشارع إذ أصدر دكريتو 26 مارس سنه 1900 معدلا نص المادة 436 من القانون المدنى المختلط بإضافة فقرة أخيرة إليها تقضى بأن التعهدات المدنية المحضة بين الأهالى لا يجوز تحويلها إلا برضاء المدين كتابة - إنما أراد أن يخرج التعهدات التى تأخذ شكلا تجارياً يجعلها للتحول كالكمبيالات و السندات تحت الإذن فإذا لم يكن الدين متخذاً هذا الشكل فإنه يعتبر فى حكم هذه الفقرة تعهداً مدنيا محضاً تستلزم حوالته رضاء المدين بها كتابة .


6-الطعن رقم 0201 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 684
بتاريخ 19-11-1959
مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى - على ألا تكون حوالة الحق المدنى نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها - أن القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو ذلك الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين إلى الدائن الأصلى و لا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد . أما إذا تضمنت عبارة السند تخويلا للدائن بتحويل الحق موضوع السند لمن يشاء بغير توقف على رضا المدين فإن ذلك لا يعد قبولا بالمعنى الذى قصده المشرع بالماده 305 من القانون المدنى إذ أن إطلاق عبارة السند على هذا النحو وورودها فيه سابقة على الحوالة لا يتحصل معه علم المدين بشخص المحال إليه وبتاريخ الحوالة ، فلا يغنى عن إعلانه بها وقت إتمامها أو بعده أو الحصول على قبوله لها ، حتى يتحقق الغرض الذى يستهدفه المشرع من وجوب اتخاذ هذين الإجرائين بما يرفع الشك لدى المدين بالنسبة للشخص لذى يجب أن يوفى له الدين عند حلول ميعاد الاستحقاق .


7-الطعن رقم 0110 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663
بتاريخ 09-11-1961
تشترط المادة 349 من القانون المدنى القديم لانعقاد حوالة الحق رضاء المدين يها و توجب فى إثبات هذا الرضاء الكتابة أو اليمين - و يثبت الرضاء أيضا بإقرار المدين رغم عدم النص عليه لأن الإقرار أقوى من اليمين فى الإثبات . و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى فى هذه الحالة ما لم يقيم دليل يقينى على وجوده و مرماه . و لا يعد إقرارا ما يسلم به الخصم على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه ، فإذا رفع المحال له دعوى على المدين يطلب إجراء المقاصة بين الدين المحال و دين آخر للمدين فطلب المدين فى هذه الدعوى أصليا رفض طلب المقاصة و احتياطيا أن تكون المقاصة فى حدود مبلغ معين فإن هذا الطلب الاحتياطى لا يعتبر منه إقرارا خالصا برضائه بالحوالة كذلك لا يعد دفع المدين تلك الدعوى بتقادم الدين المحال بمضى المدة الطويلة إقرارا منه برضائه بالحوالة إذ أن هذا الدفع لا يفيد هذا الإقرار بطريق يقينى فقد يلجأ المدين رغم عدم رضائه بالحوالة إلى المبادرة بهذا الدفع لمجرد الوصول إلى إنهاء الدعوى من أيسر الطرق فى إعتقاده .


8-الطعن رقم 0110 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663
بتاريخ 09-11-1961
متى كان المدين لم يدفع ببطلان الحوالة لعدم رضائه بها كتابة إلا أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون طبيعيا أن يكون تمسكه بضرورة تقديم الدليل الكتابى على حصول هذا الرضاء أمام تلك المحكمة و لما كان الدفع بعدم جواز إثبات الرضاء بالحوالة بغير الكتابة لا يجىء إلا بعد الطعن ببطلانها فإن عدم إبداء هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية التى لم يطعن أمامها ببطلان الحوالة لا يعتبر تنازلا عن التمسك به .


9-الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-05-1963
لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الناقلة الأولى بعد أن استصدرت إذون التسليم من الناقل الثانى تقدمت إليه بطلب لتسليم البضاعة إليها طبقا لنظام تسليم صاحبه ، و أعفته على ما هو مدون بالطلب المذكور من كل مسئولية تترتب على هذا التسليم بما فى ذلك المسئولية عن العجز فى البضاعة أو فقد الطرود بما يعتبر نزولا منها عن الحقوق الثابتة لها بموجب أذون التسليم فان حوالة هذه الأذون منها إلى المرسل إليها بعد ذلك لا تصادف محلا تنعقد به الحوالة و لا تنشأ عنها علاقة مباشرة بين المرسل إليها وبين الناقل الثانى الذى أصدر أذون التسليم المشار إليها .


10-الطعن رقم 0070 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 123
بتاريخ 23-01-1964
متى كان سبب رفض الدعوى قائما على عدم نفاذ الحوالة فى حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها فإنه يستوى فى ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها إذ لا يعتبر أى من هذين القضاءين مانعا من التقاضى بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة فى حق المدين . ومن ثم فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الصدد لا تتحقق به للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحته وهى لا تصلح أساسا للطعن .


11-الطعن رقم 0070 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 123
بتاريخ 23-01-1964
تنص المادة 305 من القانون المدنى على أنه " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ... " ومفاد ذلك أن القانون حين قرر لنفاذ الحوالة فى حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد شاء بذلك تحقيق مصالح إفترض وجودها فإذا ما تمسك المدين بما رتبه القانون فى هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة فى حقه وجبت على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه باثبات مصلحته فى القضاء له بذلك .
( الطعن رقم 70 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/23 )

12-الطعن رقم 0067 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1165
بتاريخ 30-11-1965
علم المستاجر المعول عليه فى نفاذ حوالة عقد الإيجار و إلتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر "المحال إليه " هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه و إنتقلت إليه الملكية . فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمتة لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى .

( الطعن رقم 67 لسنة 31 ق جلسة 1965/11/30 )
13-الطعن رقم 0289 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 65
بتاريخ 11-01-1966
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم الإعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن "المشترى" للمطعون عليه الأول "المحال له" لأن الأخير لم يكن طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون فان أثره فى جميع ماتضمنه ـ بما فى ذلك شرط التحكيم ـ لا يتعدى طرفى هذا العقد إلى المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عليه الأول فى خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة ، وإذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فانه يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون .


14-الطعن رقم 0289 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 65
بتاريخ 11-01-1966
إذ نصت المادة 310 من القانون المدنى على أنه " إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل . . . فلا يلزم المحيل إلا برد ما إستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد إتفاق يخالف ذلك " فإن قصد المشرع من هذا النص هو تحديد أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل من تعويض عند تحقق الضمان . وهذا الحكم يغاير الحكم الوارد بالمادة 226 من القانون المدنى الذى يجرى سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان موضوع الإلتزام مبلغاً من النقود تأخر المدين فى الوفاء به ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل حكم المادة 226 من القانون المدنى ، وقضى للمحال له بالفوائد من تاريخ دفعه مبلغ الحوالة للطاعن وهو المحيل فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .




15-الطعن رقم 0605 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1744
بتاريخ 23-11-1967
حوالة الحق لا تنشىء إلتزاما جديدا فى ذمة المدين وإنما هى تنقل الإلتزام الثابت أصلاً فى ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الإلتزام حقا للدائن المحيل وينتقل بها الإلتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وينبنى على ذلك أن يظل هذا الإلتزام بعد حوالته محكوماً بذات القانون الذى نشأ فى ظله من حيث طبيعته وصفاته وإثباته وقابليته للحوالة والشروط اللازمة لذلك فإذا صدر قانون يغير من هذه الأحكام فلا يسرى على هذا الإلتزام إلا فى نطاق ما يستحدثه من قواعد آمرة تتصل بالنظام العام ومن ثم فإذا كان القانون الذى نشأ الإلتزام فى ظله يشترط لإمكان حوالته رضاء المدين بالحوالة فإن صدور قانون جديد يجعل هذا الرضاء غير لازم لا يسرى قبله .

16-الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
لايقتصر حق المحال له فى التعويض - فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من اللقانون المدنى - على إسترداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد و المصروفات كما هو الحال عندما يتحقق الضمان طبقاً للمادتين 308 و 309 من القانون المدنى بل يكون للتعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها و لو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل و يشمل أيضا التعويض عن أى ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل .


17-الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
إمتناع المحيل عن تسليم المسنتدات المثبتة للحق المحال به لا يجيز الرجوع عليه بالضمان إلا إذا ترتب عليه إستحالة إستيفاء المحال له الحق المحال من المدينين المحال عليهما إذ يعتبر عندئذ عائقاً يحول دون حصول المحال له على هذا الحق فيضمنه المحيل متى كان بفعله الشخصى .


18-الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
إذ نظم المشرع فى المواد من 308 إلى 311 من القانون المدنى أحكام الضمان فى حوالة الحق بنصوص خاصة فإنه لا يجوز مع وجود هذه الأحكام الخاصة تطبيق أحكام الضمان الواردة فى باب البيع على الحوالة .

19-الطعن رقم 0208 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 872
بتاريخ 25-04-1967
إن المادة 305 من القانون المدنى إذ تنص على " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ " فقد أفادت بأنه يشترط لنفاذ الحوالة فى حق الغير أن تكون ثابتة التاريخ سواء أعلن بها المدين أو قبلها ذلك أن الإعلان له تاريخ ثابت حتماً ويكون نفاذها فى حق الغير كنفاذها فى حق المدين فى هذا التاريخ ولأنه يشترط بالنسبة لقبول المدين للحوالة ثبوت التاريخ بصريح النص لنفاذها قبل الغير .


20-الطعن رقم 0208 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 872
بتاريخ 25-04-1967
إذ يعد من الغير فى الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له ، وكان مما يدخل فى نطاق هذا المفهوم أنه بصدور حكم شهر إفلاس المحيل يصبح دائنوه من الغير بالنسبة للمحال له ، فإن لازم ذلك ألا يحاج هؤلاء الدائنون بالحوالة إلا إذا كانت ثابتة التاريخ . فإذا قرر الحكم المطعون فيه أن دائنى المفلس لا يعتبرون من الغير وأن الحوالة تنفذ فى حقهم بمجرد إنعقادها ولو لم تكن ثابتة التاريخ ، ورتب على ذلك القضاء للمحال له بقيمة السندات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد جره هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث التاريخ الثابت لقبول المدين للحوالة أو إعلانه بها .

21-الطعن رقم 0218 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 357
بتاريخ 22-02-1968
إذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها فإن للمحال له أن يقاضيه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى إختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لإلتزامه لأنها تكفل للمشترى أن يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالحوالة مع حقه المحال به .


22-الطعن رقم 0218 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 357
بتاريخ 22-02-1968
بإنعقاد الحوالة بين المحيل و المحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له و بكل قيمته و لو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل .


23-الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220
بتاريخ 20-11-1969
عدم دفع المقابل فى الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة 308 من القانون المدنى الحوالة بغير مقابل .


24-الطعن رقم 0490 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 88
بتاريخ 20-01-1972
إنه و إن كانت حوالة الدين - التى إنعقدت بين المطعون عليه الأول و هو المدين الأصلى و بين مورث الطاعنين - غير نافذة فى حق الدائن - المطعون عليه الثانى - لعدم إعلانه بها و قبوله لها ، إلا أنها صحيحة و نافذة بين طرفيها ، و من مقتضاها طبقا للمادة 317 من القانون المدنى إلتزام المحال عليه بالوفاء بالدين فى الوقت المناسب ، و هو عادة وقت حلول الدين ، و قد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شئ فى هذا الخصوص ، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلى كل مطالبة من الدائن ، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن ، أو بتسليمه للمدين الأصلى ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه ، و لأزم ذلك و مقتضاه أنه طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلى ، فإن إلتزام المحال عليه يظل قائماً كذلك و لا يسقط بالتقادم .





25-الطعن رقم 524 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 108
بتاريخ 25-01-1973
متى كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذى أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الإشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية ، إلا أن الطاعن إعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما فى ذلك الحق فى التعويض بموجب عقد حوالة أعلن إلى الشركة أثناء نظر الإستئناف ، و كان يترتب على هذه الحوالة إعتبار الطاعن صاحب صفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، و لا يستطيع المدين الوفاء للمحيل بعد نفاذ الحوالة فى حقه ، فإن توجيه الدعوى إليه من المحال له الذى أصبح وحده صاحب الصفة فى المطالبة بالحق يكون صحيحاً ، و تنتفى كل مصلحة للمدين فى التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لأن للمدين وفقاً لنص المادة 312 من التقنين المدنى أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على الحوالة أثرها فى إعتبار صفة الطاعن فى المطالبة بالحق موضوعها لأنها لم تقدم إلا فى الإستئناف بعد صدور حكم النقض السابق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .



26-الطعن رقم 0288 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 859
بتاريخ 12-05-1974
إذ كان الثابت أن الطاعنة - و هى شركة تأمين - أقامت هذه الدعوى طالبة إلزام المطعون عليها الأولى - بوصفها مسئولة عن الضرر المؤمن منه - بما دفعته الشركة المستأمنه ، و إستندت فى مطالبتها إلى شرط الحلول الوارد فى وثيقة التأمين ، و إذ كان هذا الشرط فى حقيقته حوالة حق إحتمالى مشروطه بتحقق الخطر المؤمن منه ، فإنه يكون خاضعاً لأحكام حوالة الحق فى القانون المدنى و هى لا تستوجب لإنعقاد الحوالة رضاء المدين ، و ترتب عليها - بالنسبة للحقوق الشخصية - إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى الحال له بمجرد إنعقاد العقد . و لما كانت الحوالة الثابته فى وثيقة التأمين قد تمت بإتفاق طرفيها عليها ، و كان الخطر المؤمن منه و هو حصول عجز تلف و عوار فى الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً ، فقد زال عن الحق المحال صفته الإحتمالية و أضحى وجوده محققاً و إنتقل من ثم إلى شركة التأمين الطاعنة ، و إذ كان مؤدى ما سلف أن الحق فى الرجوع عن المسئول عن الضرر قد إنتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين ، و كان إنتقال هذا الحق - على ما سلف القول - غير معلق على الوفاء بالتعويض ، فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذى صفه ، و يكون الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن الطاعنة حين رفعت دعواها لم يكن لها ثمة حق فى رفعها بسبب وفائها اللاحق بالتعويض ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

27-الطعن رقم 0320 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 132
بتاريخ 05-01-1976
الإعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين أو الغير بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدنى - هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الإعلان الرسمى مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة و لو أقر به ، إذ متى رسم القانون طريقاً محدد للعلم فلا يجوز إستظهاره إلا بهذا الطريق .


28-الطعن رقم 0621 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1240
بتاريخ 31-05-1976
يجوز أن تتم حوالة الدين وفقاً لنص المادة 321 من القانون المدنى فى صورة إتفاق مباشر بين الدائن و المحال يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين القديم ، و إذ كان القانون لم يتطلب فى هذا الإتفاق شكلاً خاصاً فإنه يكفى أى تعبير عن الأرادة يدل على تراضى الطرفين و إتجاه نيتهما إلى أن يحل المدين الجديد محل المدين فى إلتزامه و لو كان هذا التراضى ضمنياً . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى - فى إستخلاص سائغ إلى أن ثمة إتفاق بين الطاعن و المطعون ضدها - الدائنة - تراضى فيه الطرفان ضمناً على أن يتحمل الطاعن دين المدين الأصلى - شقيقة - و قد تمثل هذا الإتفاق فى السندات الإذنية التى وقعها الطاعن لأمر المطعون ضدها - و كان إستظهار نية المتعاقدين و إستخلاصها من أوراق الدعوى و ظروفها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإن ما ينعاه الطاعن يكون على غير أساس .

29-الطعن رقم 0621 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1240
بتاريخ 31-05-1976
حوالة الدين بين تاجرين تكتسب الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتها و يجوز بالبينة و القرائن .

30-الطعن رقم 0547 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1171
بتاريخ 24-05-1976
إذا تعاقبت الحوالات علىالحق الواحدة ، و طالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال ، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة فى حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة منها على حدة ، إذا المقصود بالإعلان هو إعلان المدين بإنتقال الحق إلى المحال إليه الذى يطالب بالدين و إثبات صفته فى إقتضائه ، أما غيره من المحال إليهم السابقين الذين أحالوا حقهم إلى الآخرين فلا يلزمون بإعلان المدين بالحوالة : و تنعقد الحوالة التى أبرمها كل منهم بالتراضى بما يترتب عليها من نقل الحق إلى المحال إليه دون حاجة لرضاء المدين . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إعتد فى نفاذ الحوالة فى حق الطاعن بإعلانه بالحوالة الأخيرة بالإنذار الذى إشتمل على بيان الحوالات السابقة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .


31-الطعن رقم 0547 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1171
بتاريخ 24-05-1976
يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه وفقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله بأى ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية ، و من ثم فإنه يقوم مقام الإعلان إنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لإستصدار أمر أداء به متى كان هذا الإنذار مشتملاً على بيان وقوع الحوالة و شروطها الأساسية .


32-الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
الأصل طبقاً لما تقضى به المادة 303 من القانون أن الحق الشخصى أياً كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام ، يستوى فى ذلك أن يكون الحق منجزاً أو معلقاً على شرط او مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً .


33-الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
حوالة الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشىء إلتزاماً جديداً فى ذمة المدين و إنما هى تنقل الإلتزام أصلا فى ذمته من دائن إلى دائن أخر بإعتبار هذا الإلتزام حقاً للدائن المحيل ، و ينتقل بها الإلتزام ذاته بجميع مقوماته و خصائصه .





34-الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
إذ كان طلب حجز السيارة المقدم من الطاعنة قد أنشأ لها حقاً قبل الشركة الموزعة من شأنه أن يجعل لها أسبقية الحجز التالية بحيث يكون حقها شراء السيارة عند موافقة الشركة المنتجة على طلبها ، و كذلك إسترداد مقدم الثمن الذى دفعته بموجب إيصال الحجز فى حالة عدم موافقة الشركة المذكورة على الطلب أو عدولها هى عنه ، كما أن لها الحق فى الرجوع على الشركة الموزعة بالتعويض إذ هى رفضت تسليمها السيارة رغم قبول الشركة المنتجة للطلب ، و هى جميعها حقوق يصح أن تكون محلاً للتعامل و تقبل التنازل عنها بطريق حوالة الحق . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإتفاق تضمن تنازل الطاعنة للمطعون عليه عن طلب حجز السيارة و عن السيارة ذاتها و أن المطعون عليه يصبح مالكاً لها عند إستلامها من الشركة ، فإن الإتفاق على هذه الصورة هو حوالة حق و بمقتضاه ينتقل الحق المحال به من الطاعنة إلى المطعون عليه بمجرد إنعقاد الحوالة دون نظر إلى نفاذها فى حق الشركة المنتجة و هى المحال عليها لا يغير من ذلك أن الحق فى شراء السيارة لما يوجد بعد عند إبرام الإتفاق أو أنه متعلق على شرط قبول الشركة المنتجة لطلب الحجز لأنه تجوز حوالة الحق المعلق على شرط و الحق المستقبل .


35-الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
تقضى المادة 303 من القانون المدنى بأن الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين مما مفاده و على ما ورد فى مذكرة المشرع التمهيدى ، أن المشرع إختار المبدأ الذى سارت عليه التشريعات الحديثة التى تجيز أن يظل المدين بالحق المحال به بمعزل عن تعاقد المحيل و المحال له مراعية فى ذلك أن المدين يستوى لديه إستبدال دائن بدائن آخر ، و بالتالى فإن الحق به ينتقل بمجرد إنعقاد الحوالة دون حاجة إلى نفاذها فى حق المدين المحال عليه .


36-الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
حق المحال له فى التعويض فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقتصر على إسترداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد و
المصروفات ، كما هو الحال عندما يتحقق الضمان للمادتين 308 ، 309 من القانون المدنى ، بل هو التعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها و لو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل و يشمل أيضا التعويض عن أى ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل .


37الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
إذا كان المطعون عليه يدعى أنه دفع للطاعنة مبلغ 100 جنيه فى مقابل حوالة حقها فى إستلام السيارة دون أن يثبت هذا المبلغ فى الإتفاق ، و كانت حوالة الحق فى مقابل مبلغ معين أمراً مشروعاً ذلك أن المشرع أجاز فى المادة 308 من القانون المدنى أن تكون الحوالة بعوض ، و هذا العوض وفقاً لما هو مستفاد من المادة 310 من القانون المذكور هو الشىء الذى إستولى عليه المحيل من المحال له فى مقابل الحوالة ، و من ثم فإن هذا المقابل يخضع فى إثباته للقواعد العامة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن دفع هذا المبلغ يعتبر عملاً غير مشروع و أنه يجوز بالتالى إثباته بالبينه و القرائن و يمتنع فيه توجيهه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنه زيادة غير قانونية فى الثمن الذى حددته الحكومة لبيع السيارات شأنه فى ذلك شأن بيع السلعة المسعرة أو المحددة الربح بما يزيد عن السعر أو الربح المحدد ، و كانت المادة الثانية من قرار وزير الصناعة رقم 450 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره فى 1963/4/29 و الذى حدد سعر السيارة نصر 1300 قد نصت على أن تسرى الأسعار المبينة بالجداول المرافقة لهذا القرار على العقود الجديدة التى تبرم إعتباراً من تاريخ العمل به و إذ كان الثابت أن حوالة الحق قد تمت فى تاريخ 1963/3/11 و هو سابق على تاريخ العمل بهذا القرار ، و من ثم فإنه لا محل لبحث أثر مخالفة هذا القرار فى خصوص واقعة الدعوى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إلزام الطاعنة بمبلغ المائة جنيه إلى دليل غير كتابى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

38-الطعن رقم 0442 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 709
بتاريخ 19-03-1977
إذ كانت المحكمة الإستئنافية قد إنتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أن الحوالة مثار النزاع جدية و هى حوالة المورثة لورثتها حقها فى باقى ثمن الأطيان المبيعة منها و قدره 4539 جنيها و 480 مليما و بعوض قدره 1000 جنيه بعد أن عجزت المحيلة عن تحصيل دينها قبل المدين فإن ذلك يستتبع إستبعاد الحق المحال به جميعه من عناصر التركة إلى حقه للضريبة لأن ما تشترطه المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 44 سالفة الذكر لرد الرسم المدفوع هو جديه التصرف فقط و لأنه من آثار إنعقاد الحوالة بين المحيل و المحال له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينتقل نفس الحق المحال له و بكل قيمته و لو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل و لا محل بالتالى لما ذهبت إليه الطاعنة من حقها فى إحتساب الفرق بين الثمن و المدفوع و قيمة الحق المحال به من ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الأيلولة .

39-الطعن رقم 0601 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 877
بتاريخ 30-03-1977
حوالة الحق هى إتفاق بين المحيل و بين المحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمة المحال عليه إلى الثانى ، و يتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة لما كان ذلك و كان المطعون عليه الأول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الإيجار من البائعة إليه ، و كان البين من الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين - المستأجرين - إنه أقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر و البائعة فى عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً ، فإن ذلك لا يكفى لأثبات حصول إتفاق بينه و بين البائعة للعقار المؤجر على تخويله حقها فى قبض الأجرة من الطاعنين .


40-الطعن رقم 0606 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1031
بتاريخ 19-04-1978
مفاد المواد 315 ، 316 ، 321 من القانون المدنى أن حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلى و المحال عليه الذى يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه ، و لا ينفذ فى مواجهة الدائن بغير إقراره ، و إما بإتفاق بين الدائن و المحال عليه بغير رضاء المدين الأصلى .


41-الطعن رقم 0200 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1261
بتاريخ 16-05-1978
ينتقل الحق المحال به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته و دفوعه كما تنتقل معه توابعه و منها الدعاوى التى تؤكده . و إذ كان الطاعن - المحال عليه - قد دفع أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم وجود عقد إيجار أو أى عقد آخر يربطه بالمطعون عليها و كانت الدعوى الماثلة التى رفعتها المطعون عليها بوصفها محالاً لها - دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه و تنتقل معه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المشار إليه إستناداً إلى حوالة عقد الإيجار إلى المطعون عليها ، يكون قد أصاب صحيح القانون .


42-الطعن رقم 0200 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1261
بتاريخ 16-05-1978
يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية و بالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة ، و تنفذ به الحوالة فى حق المدين .





43-المقرر ـ أن مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ألا تكون (حوالة الحق) نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها ، وأن القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فكيف عن سداد الدين الأصلى ولا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد .
( المادة 305 مدنى )
( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1246 )


44-لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والإتفاقات و المشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك مادامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها .
( المادة 178 مرافعات المعدلة بق 3 لسنة 73 )
( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1246 )


45-المقرر أن (حوالة الحق) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين وإنما هى تنقل الإلتزام الثابت أصلاً فى ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الإلتزام حقاً للدائن المحيل ، وينتقل الإلتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه .
( المادة 305 مدنى )
( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1246 )


46-إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثانى أحال حقه الناشئ عن عقد المقاولة إلى المطعون ضده الأول ، فيتحدد التزام الهيئة الطاعنة قبل المحال له بما ورد بعقد المقاولة سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الهيئة الطاعنة تحل محل المطعون ضده الثانى ـ المحيل ـ فى الدين المستحق قبله للمصرف المطعون ضده الأول بتوابعه وخصائصه ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بعوض التأخير بواقع 11% من تاريخ الإستحقاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 228 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1246 )


47-لما كان الثابت أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى 260 لسنة 1982مدنى الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 1466 جنيها قام بالوفاء بها إلى دائنه الذى أحال إليه حقه ، وقضى فيها نهائيا فى الاستئناف 607 لسنة 29 ق المنصورة ـ مأمورية الزقازيق ـ بعدم قبول الدعوى بحالتها تأسيسا على أن (حوالة الحق) لم تستوف شرائط نفاذها لعدم تقديم الدليل على قبول المطعون ضده الأول أو إعلانه بها ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم فى الدعوى لم تتغير ، ولما كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة على المطعون ضده الأول بذات الطلبات وطرأ تغيير على ظروف الدعوى إذ يبين من الاعلان المقدم من الطاعن أنه قام بإعلان المطعون ضده الأول لشخصه بتاريخ 1988/3/21 ب(حوالة الحق) وفق الثابت بظهر ورقة الاعلان المودعة بالحافظة المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1988/5/28 ، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد قبول المطعون ضده الأول للحوالة أو إعلانه بها فلم تتغير الحالة التى انتهت بالحكم السابق ، فإنه يكون قد عاره مخالفة للثابت بالأوراق أدت به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
( المادتان 303 ، 305 مدنى والمادة 178 مرافعات والمادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 389 لسنة 60 ق جلسة 1995/11/14 س 46 ج 2 ص 1125 )


48-المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن (حوالة الحق) تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة الى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أواتفاق المتعاقدين أوطبيعة الالتزام ، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به ـ مدنيآ كان أو تجاريا ـ من المحيل الى المحال له بمجرد انعقادها بماله من ضمانات وبتوابعه فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل فى مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها .
( المادة 303 مدنى )
( الطعن رقم 2252 لسنة 58 ق جلسة 1995/5/28 س 46 ج 1 ص 828 )


49-النص فىى المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى - على حق الدائن فى ان يحول حقه الى شخص اخر وتتم دون حاجة الى رضاء المدين ولاتكون الحوالة نافذه قبل المدين الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، ويعتبر فى حكم القبول الضمنى ل(حوالة الحق) - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيام المدين بسداد بعض اقساط الدين للمحال له ، ومن ثم يحق للمحال للمؤجر ان يحيل حقه فى عقد الايجار الى الغير فاذا مانفذت الحوالة يحق للمحال اليه -تبعا لذلك - ان يقاضى المستاجر - المحال عليه - فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر ، لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ، ومنها دعوى الفسخ .
( 303 ، 305 القانون المدنى)
( الطعن رقم 79 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 148 )



50-مناط نفاذ حوالة عقد الايجار فى حق المستاجر والتزامه بدفع الاجرة للمحال اليه هو اعلانه بالحوالة او بقبولها او بقيامه بسداد الاجرة للمحال له فاذا ما نفذت الحوالة ، فان ذمته لاتبرا من اجرة العين المؤجرة الا بالوفاء بها الى المحال اليه .
( 303 ، 305 مدنى )
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ح1 ص 148 )


51-المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - ان تكليف المستاجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الوفاء بالاجرة فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا او صدر ممن لاحق فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدوى ، وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء ان يصدر الى المستاجر من المؤجر اصلا او المحال اليه فى حال (حوالة الحق) النافذة فى حق المستاجر وفقا للقانون ، لما ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه على ان الثابت من عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 1/ 2 / 1962 انه محرر فيما بين - ….و …. بصفتهما مالكين المؤجرين الى الطاعن عن حقة فى هذا العقد ، فان مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما بمقتضاها احال المتنازل المذكور حقه فى هذا العقد ، فان مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما احال المتنازل المذكور حقه الناشىء عن عقد الايجار الى المتنازل اليه ، وتكون الحوالة على هذه الصورة قد انعقدت بالنسبة لنصف حق الاجاره ، وان اوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل على اعلان الحوالة بالطريق لقانونى الى المطعون ضده الاول او قبوله لها وبالتالى لاكون نافذة فى حقة ورتب علىذلك ان التكليف بالوفاء الموجهمن الطاعن الى المطعون ضده الاول يكون باطلا بما ينبنى عليه عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما ، واذالتزم الحكم هذا النظر فانه يكون قد انزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى الدعوى الدعوى سيما ولم يقدم الطاعن مايفيد قيام المطعون ضده الاول - المستاجر - بسداد الاجر اليه بعد الحوالة .
( من18القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 148 )


52-ولئن كانت اقامة الدعوى من احد الشركاء فى الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم الا انه لما كانت حوالة عقد الايجار سند الدعوى غير نافذهفى حق المطعون ضده الاول - المستاجر الاصلى - لعدم اعلانه بها او قبوله لها - فانه لايجدى الطاعن التحدى بان اقامة دعوى الاخلاء من احد الشركاء فى المال الشائع دون اعتراض من باقى الشركاء يحمل على اعتباره وكيلا عنهم ، اذا ان ذلك لايحول دون القضاء بعدم قبول الدعوى كاثر مترتب على عدم نفاذ الحوالة فى حق المستاجر ، ومن ثم فان فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير اساس .
( 826 ، 827 ، 828 مدنى )
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ح1 ص 148 )




53-القضاء بعدم قبول العوى الدعوى تاسيسا على ان حوالة عقد الايجار غير نافذة فى حق المطعون ضده المطعون الاول - المستاجر الاصلى - فان الدعوى بالنسبة لسببب الاخلاءوهو التنازل عن عقد الايجار تكون غير مقبولة كاثر مترتب على عدم نفاذ حوالة قد الايجار ، اذا ان الحق المحال به ينتقل الى المحال اليه مع الدعوى التى تؤكدهومنها دعوى الفسخ ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم التصدى لواقعة التنازل عن العين المؤجرة .
( من 18 القانون 136 لسنة 1981 ، 305 مدنى)
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 148 )


54-اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا الى القضاء بعدم قبو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alfi2011.forumegypt.net
 
حوالة الحق بين التشريع والقضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  التماس اعادة النظر بين التشريع والقضاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه :: lمنتدى قانـــــونى متخصص فى شتى مجالات القضايا :: منتدى القضايا المختلفه :: القسم المدنى-
انتقل الى: