الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى يقدم خدمات قانونيه واستشارات قانونيه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكره بدفاع المدعي بالحق المدني ( طلب تعديل القيد والوصف )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

مذكره بدفاع المدعي بالحق المدني ( طلب تعديل القيد والوصف ) Empty
مُساهمةموضوع: مذكره بدفاع المدعي بالحق المدني ( طلب تعديل القيد والوصف )   مذكره بدفاع المدعي بالحق المدني ( طلب تعديل القيد والوصف ) Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 11:56 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة بدفاع
السيد /0000000000000000000 مدعى بالحق المدنى
ضـــد
1 / 0000000000000000000000
2 / 000000000000000000000000 متهمين
في القضية رقم 4048 لسنة 2009 المحدد لها جلسة 17/5/2009
الوقائــع:
ووجيز وقائع دعوانا قد تناولتها أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر تحقيقها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.
الدفــاع
مع تمسكنا بجميع اوجه الدفاع والدفوع والطلبات والاسانيد المبداه منا بتلك الدعوى ونعتبر كل ما تقدم جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ، فاننا نبسط دفاعنا فى هذا المقام للرد فى تلك الدعوى.
الدفوع القانونية
تعديل القيد والوصف
الدفع بتعديل القيد والوصف :
قاعدة : الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا..
التأصيل الموضوعي للدفع
سيدي الرئيس.........عدالة المحكمه الجنائيه
الجريمة الماثلة أمام الهيئة الموقرة والتي وصفتها النيابة العامة وقيدتها بهذا الوصف الماثل أمام عدالتكم لها وجوه كثيرة لا توصف ولا تتقيد بهذا الوصف طبقا لأجابه عده أسئلة :
اولا : ما هو الهدف من الجريمة ؟؟
ثانيا : ما هي الطرق التي نفذت بها الجريمة ؟؟
ثالثا: ما هي الظروف التي أحاطت الجريمة ؟؟
وليتسع صدر الهيئة الموقرة للإجابة السريعة علي هذه الأسئلة لتتضح الأمور جيدا ولتقدير ما إذا كانت ستتحرر هذه الجريمة من قيودها ويوضع لها قيدها ووصفها السليم .
أولا : ما هو الهدف من الجريمة ؟؟
الهدف من الجريمة يا سيدي هو إجبار المدعي بالحق المدني علي التنازل عن الجنحة
رقم 17398 لسنه 2008 والتي قضي فيها ببراءة المتهم / سعد المغازي بدير
بجلسة 15 / 3 /2009 ولكن قبل هذا التاريخ بحوالي 25 يوما تقريبا قام المتهمين باقتراف جريمتهم الأشد فهم وهي الجنحة رقم 4048 لسنه 2009والمنظوره اليوم أمام عدالتكم والتي حرر محضرها بتاريخ 23 / 2 / 2009 قبل جلسه الحم بالبراءة في الجنحة السابقة
عليها (15 / 3 / 2009 )
من هنا يتضح فعل الإكراه علي التنازل عن جنحه منظوره أمام المحكمة الجنائية
ثانيا :ما هي الطرق التي نفذت بها الجريمة ؟؟
هي أن المتهم/00000000 قام بالاتفاق مع المتهم 000000ه وفكروا جيدا وأصروا إصرارا تام في خطف المدعي بالحق المدني في مكان منعزل وفي وقت متأخر من الليل ليجبروه كرها علي التنازل عن حقه فقام المتهم ( احمد نبيه ) بركوب التوكتوك الذي يقوده المدعي بالحق المدني ليقتاده الي المتهم ( سعد المغازي ) لينالوا منه ودون ان يراهم احد في مكان خالي متطرف وقاموا بضربه لعدم موافقته واستخدموا قدراتهم ونسوا قدره الله الذي أتى بهم للمثول أمام نفس الدائرة لنكون علي علما أكثر بالأحداث .

ثالثا :ما هي الظروف التي أحاطت الجريمة ؟؟
الليل وهو ظرف مشدد ففي الساعة العاشرة والنصف ليلا في التوقيت الشتوي وفي المنطقة التي خطف إليها المدعي بالحق المدني يعم الهدوء التام في هذه المنطقة ومن الصعب تواجد أيه أشخاص في هذا الوقت .
ومن هنا يتضح سبق الإصرار والترصد والخطف .
سيدي الرئيس ......... من لديه القدرات علي الدفاع وإخفاء جرائمه مستخدما في ذلك إمكانياته من ماديات وذكاء فطري فهو ذو سلوك إجرامي يجب ردعه وإلا ازداد الأمر سوء.
التأصيل القانوني للدفع
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
( المادة 65 من الدستور )
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.
يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.
( المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
( المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية )
وقضت محكمة النقض :
إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها
وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هى تنبيه المتهم و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك .
( الطعن رقم 1077 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )
المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة ، و لها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون.
(الطعن رقم 0128 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835 بتاريخ 21-03-1951)
من حق المحكمة بل من واجبها أن تكيف الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية التى تستخلصها من الوقائع المرفوعة بها الدعوى و ليس عليها فى ذلك إلا أن تلفت نظر الدفاع حتى يتناول الوصف الجديد فى مرافعته .
(الطعن رقم 2247 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 531 بتاريخ 15-02-1955)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهمة لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم .
( الطعن 205 سنة 36ق - جلسة 8/12/1970 س21 ص1197 )
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم
( الطعن رقم 346 سنة 36ق - جلسة 11/5/1972 س3 ص852 )
وأن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمه المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة.
( الطعن 166 سنة 31ق - جلسة 2/12/1965 ص1184 )
الطلبــات
تعديل القيد والوصف بإضافة جريمة الخطف والمقترنة بظروف مشددة

وكيل المتهم
( )
المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alfi2011.forumegypt.net
 
مذكره بدفاع المدعي بالحق المدني ( طلب تعديل القيد والوصف )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكره جنحة مبانى بدون ترخيص
» مذكره فى جنحة مبانى على ارض ذراعية قضى فيها بالبراءه
»  مذكرة بدفاع دعوى فرض حراسة
»  مذكرة بدفاع دعوى فرض حراسة
»  دعوى مطالبة بإنقاص أتعاب متفق ومحرر عنها عقد مكتوب قبل تنفيذ الوكالة, مذكرة بدفاع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه :: lمنتدى قانـــــونى متخصص فى شتى مجالات القضايا :: منتدى الابحاث والمذكرات القانونية-
انتقل الى: