Admin Admin
المساهمات : 111 تاريخ التسجيل : 16/06/2011
| موضوع: اساسيات هامة بامور الشركات الجمعة يوليو 01, 2011 11:24 pm | |
| اساسيات هامة بامور الشركات
أولاً :- الضمانات التى يكفلها القانون
عدم جواز تأميم الشركات و المنشأت او مصادرتها عدم جواز فرض الحراسة علي الشركات و المنشأت او الحجز علي أموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها أو تجميدها عن غير الطريق القضائى عدم جواز التدخل لاى جهة ادارية فى تسعير منتجات الشركة أو تحديد ربحها لا يجوز إلغاء او إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات التى رخص بالإنتفاع بها للشركة إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص عدم رفع دعاوى جنائية علي الشركات والمنشأت من أى جهة إلا بعد أخذ رأى الهيئة تسوية المنازعات تتم بالطريقة التى تم الاتفاق عليها مع المستثمر او وفقا للاتفاقيات السارية بين مصر و دولة المستثمر أو الأتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات بالقانون 90 لسنة 1971 أو بالتحكيم ثانياً :- الإعفاءات التى يقدمها القانون
الاعفاء من الضرائب على الأرباح كالآتي:
أعفاء لمدة خمس سنوات
إذا كان النشاط مقام بموقع خارج المناطق الصناعية او المناطق العمرانية الجديدة او المناطق النائية
إعفاء لمدة عشر سنوات
إذا كان النشاط مقام بموقع داخل المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق النائية
إعفاء لمدة عشرون سنة
إذا كان النشاط فى مناطق تنمية جنوب الوادى (توشكى-شرق العوينات – باريس – الخارجة –شرق الفرافرة)
إعفاء عقود التأسيس وعقود القرض و الرهن المرتبطة باعمال الشركات و المنشآت من ضريبة الدمغة و رسوم التوثيق و الشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجارى.
وإعفاء عقود تسجيل الاراضى اللازمة لإقامة الشركات و المنشأت من ضريبة الدمغة و رسوم التوثيق والشهر.
إعفاءات آخرى مثل:
إعفاء ناتج تقييم الحصة العينية التى تدخل فى رؤوس أموال شركات الاموال عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها من الضريبة علي الارباح إعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع للشركة المساهمة من الضريبة علي أرباح شركات الأموال بشرط أن تكون اسهم الشركة مقيدة بالبورصة إعفاء عوائد السندات و صكوك التمويل و الأوراق المالية الأخرى التي تصدرها الشركات المساهمة من الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لتأسيس شركة طبقا لقانون الإستثمار تتبع الخطوات الأتية
المستندات المطلوبة
طلب تأسيس شركة (صفحتين) . عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد . سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس). مستندات في حالات خاصة :
1- الشركات المساهمــة .
شهادة عدم التباس الاسم التجاري . شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة . 2- الشركات ذات المسئولية المحدودة .
شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة .
3- المستثمرون غير المصريين .
نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين .
4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين .
سند الوكالة .
الإجــــــــراءات
1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً .
2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية ، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين ، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار .
3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .
4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .
جميع الإجراءات تتم بمجمع خدمات الإستثمار بمقر الهيئة 8 شارع عدلي – القاهرة
المجالات المتاحة للإستثمار
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي الصناعة والتعدين تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقري السياحية والنقل السياحي النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر النقل البحري لأعالي البحار الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والإستكشاف ونقل وتوصيل الغاز الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري البنية الأساسية من مياة شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان التأجير التمويلي ضمان الاكتتاب في الاوراق المالية رأس المال المخاطر أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الألية المشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعي للتنمية تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية التصنيف الإئتماني التخصيم إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها النقل الجماعى داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار اليها المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط
كروكي الموقع محضر تخصيص الأرض محضر إستلام الأرض عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات المستخلصات الإبتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات محضر إستلام المباني والإنشاءات المقايسة الإبتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء محضر إطلاق التيار الكهربائي أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور إستهلاك الكهرباء كميات ، شهري بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حتي تاريخة شهر وعدد بيان بتطور إستهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حتي تاريخة وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية بيان بخطوط الإنتاج الإفراجات الجمركية ألات ، معدات محضر تركيب خطوط الإنتاج أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن أول عدد (5) أذون فواتير بيع المركز المالي أو الميزانية الإفتتاحية موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي تفويض لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية كيفية إستخراج ترخيص عمل لأجنبي
ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمنى للبدء فى السير فى الأجراءات و لإستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الأتية
طلب من الشركة بإسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الإستثمار موضحاً به-
إسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*- أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه- صورة من إستمارة (2) تأمينات عن العام الحالي- ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة- عدد (5) نموذج إستعلام أمني- شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي- خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذى للمشروع- مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الأتية
طلب بإسم رئيس قطاع مجمع خدمات الإستثمار-
صورة من ترخيص العمل السابق- صورة من جواز السفر- شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الأيدز ) فى حالة مغادرته البلاد أثناء الاقامة السابقة- خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذى للمشروع - مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع إستخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي
أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي
في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول فروع الشركات الخاضعة لقانون الإستثمار مدير الفرع المشروع الفردى صاحب المشروع ثانياً : بالنسبة للمستندات المطلوبة
طلب بإسم رئيس قطاع مجمع خدمات الإستثمار شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته صورة من السجل التجاري صورة من جواز سف طالب الاقامة فى جالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى قيود على رأس المال فى شركات الأشخاص على المستفيدين اذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية- اذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات اقامة خماسية- اذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أى عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالاقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع. الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة . المستندات المطلوبة :-
طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار . صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج . نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر . نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر . نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر . أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع . صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان . موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط . نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة . جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها . (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج) كيفية إستخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه
المستندات المطلوبة للتوصيه بإستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع
طلب بإسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الإستثمار . شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الإستثمار تفيد صفة مدير الفرع . شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الأيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية . صورة جواز السفر للأجنبي . المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع طلب بإسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الإستثمار . شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري . صورة ضوئية من الترخيص السابق . ما هى اجراءات استقدام عمالة اجنبية للعمل
المستندات المطلوبة
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.
صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .
:-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتى
أ) بالنسبة لدول شرق أسيا
يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .
ب) بالنسبة لباقي الدول
لا تطلب منهم شهادة خبرة .
إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين .
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذى للمشروع .
-يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبى تتناسب والموقف التنفيذى للمشروع
أ – فى حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فنى تركيبات وأى وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله
ب- فى حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الانتاجية
ما هى اجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟
بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم اجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلى :
تكون اجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عندالتأسيس او زيادة راس المال او الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالى :
1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص او قطاع شركات الاموال بحسب الاحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئى لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة
- يتولى القطاع المختص ما يلى :
تسجيل طلبات التقييم فى السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الاوراق والمستندات المؤيدة .
إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .
فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل اعمال التقييم واتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الاصول او من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصرى وحد اقصى 10000 جنيه مصرى مضافا اليها نفقات اللجنه الفعليه من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافى لكل حصه .
اعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لاصدار قرار تشكيل اللجنة .
( وعلى ان يتم ذلك خلال اسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل اعمال التقييم)
3- يتولى قطاع المكتب الفنى لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الاكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار اعضاء اللجنة.
4 - تحال كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء فى تنفيذ مهامها .
5 - تنتهى اللجنة من اعمالها واعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الاخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ احالة الاوراق والمستندات اليها مستوفاة .
6- يعرض تقرير اللجنة المشار اليه فى البند (5) بعاليه على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم اخطار الشركة بنتيجة التقييم .
7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 ايام عمل من تاريخ الاخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه فى موعد اقصاه 30 يوم من تاريخ احالة الاوراق اليها مستوفاه.
يضاف الى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلى :
- بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الانتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالى :
أ- 1000 (الف)جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى
ب- 2000 (الفان)جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بباقى محافظات الجمهورية
ت- 3000 (ثلاث الاف)جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادى (سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح.
- يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط مع اعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية من تلك الرسوم.
- وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة او لتحديد الموقف التنفيذى او اجراء توسعات للمشروعات او غير ذلك من الاسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوايط.
يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة فى حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأى سبب من الاسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة
ما هى المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟
أولا: المستندات اللازمة لإتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب بإسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:
1- محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركه ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .
2- حسابات وميزانية التصفية ( فى تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .
3- محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر إجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم بإعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الإلتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :
مخالصة من مصلحة الضرائب . مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. عـــقد تصفـية الشركة . ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر فى الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير فى اجراءات التصفية تمهيدا لاعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم اخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الاخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير فى اجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم اعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ اجراءات صدور قرار الغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعه الموضوعيه لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ اجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لاخطار الجهات المختصة بذلك .
| |
|