Admin Admin
المساهمات : 111 تاريخ التسجيل : 16/06/2011
| موضوع: تكوين الشركة - إشهارها - استخراج سجلاتها حقوق الشركاء والغير - الضرائب المستحقة الجمعة يوليو 01, 2011 11:29 pm | |
| تكوين الشركة - إشهارها - استخراج سجلاتها حقوق الشركاء والغير - الضرائب المستحقة مستنداتها في ضوء الفقه وقضاء محكمة النقض أولا تكوين شركة التوصية البسيطة وشهرها
كيف يتم تكوين الشركة التوصية .
أولاً : يكتب عقد شركة التوصية البسيطة وملخص العقد ويوقع علي عقد الشركة من الشركاء جميعاً ، أما الملخص فيوقع فقط من الشريك أو الشركاء المتضامنين في الشركة .
ثانياً : يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل علي عقد شركة التوصية البسيطة وملخص العقد ويختم بخاتم السجل التجاري المختص مكانياً .
يراعي : إذا كان قيمة عقد الشركة - رأس المال- 5000 فأكثر - يوقع العقد من أحد الأستاذة المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية - قيد ابتدائي - ويصدق علي التوقيع من النقابة الفرعية للمحامين .
ثالثاً : يسجل عقد الشركة بالمحكمة - المحكمة الابتدائية - القلم التجاري . فيسدد الرسم المقرر لذلك ويختم عقد الشركة وملخص العقد بخاتم المحكمة ، ويحرر رئيس القلم التجاري ما يسمي بمحضر اللصق علي ملخص العقد .
رابعاً : يسلم ملخص العقد المحرر عليه محضر اللصق الي قلم المحضرين للصق باللوحة المعدة للإعلانات القضائية لمدة ثلاث شهور بالمحكمة الابتدائية .
خامساً : يقوم مدير الشركة أو من يوكل عنه في ذلك بنشر ملخص عقد شركة التوصية البسيطة في جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية ويجب أن يتضمن هذا النشر عدداً من البيانات هي :
* أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ، ولا يلزم ذكر أسم الشركاء الموصين حيث تتحدد مسئوليتهم بقدر ما قدمه كل منهم في رأس المال . * عنوان الشركة ويجب أن يكون لشركة التوصية عنوان يتضمن أسم واحد أو أكثر من الشركاء . * رأس مال الشركة والغرض منها .
سادساً : يقيد الشركاء المتضامنين - فقط - بالغرفة التجارية ويتم استخراج شهادة مزاولة مهنة التجارة لهم دون الشركاء الموصين سابعاً : يتم استخراج البطاقة الضريبة بأسم الشركة . المنازعات الناشئة عن عدم شهر شركة التوصية البسيطة .
البطلان هو الأثر المترتب علي عدم شهر عقد الشركة ، ونعني شركة التوصية البسيطة - و حكم بطلان عقد شركة التوصية البسيطة لعدم شهرها خمس قواعد أساسية هامة هي :
القاعدة الأولي : لكل شريك فى شركة التوصية البسيطة الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها.
القاعدة الثانية : ليس لهذا البطلان أثر رجعى بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الاعتبارية التى تستمد وجودها من العقد .
القاعدة الثالثة : إن البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التوصية البسيطة لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأه أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية - فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان .
القاعدة الرابعة : يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أي وقت لأنه لا يسقط بمضي المدة و لا يزول إلا إذا استوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم .
القاعدة الخامسة : لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً.
وفي بيان هذه القواعد قضت محكمة النقض : بطلان عقد شركة التوصية لعدم تسجيله و لعدم النشر عنه هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها ، و تتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى هذه الحالة نصوص العقد استنادا إلى المادة 54 من قانون التجارة التى تنص على أنه " إذا حكم بالبطلان يتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أنه رسا على المطعون عليه الأول عطاءان لتوريد أخشاب للمطعـون عليهما السادس و السابع دفع عنهما تأميناً ثم اتفق مع المطعون عليهم من الثاني إلى الخامسة على تنفيذ هاتين العمليتين بمقتضى عقد شركة توصية نص فيه على تنازله للمطعـــون عليهمــــا الثاني و الثالث عن جميع المبالغ المستحقة أو التى تستحق له من المطعون عليهما السادس و السابع ثم حرر إقراراً مستقلاً عن التنازل أعلن إلى المطعون عليهما سالفي الذكر فنفذاه بإيداع المبلغ المتنازل عنه البنك الأهلي ثم أوقع الطاعن بعد ذلك حجزاً تحفظياً تحت يد المطعون عليهما السادس و السابع على ما هو مستحق للمطعون عليه الأول لمديونية هذا الأخير له . و كـان الحكم إذ قضى ببطلان الحجز قد اعتمد التنازل الصادر إلى المطعون عليهما الثاني و الثالث مـن المطعون عليه الأول و رتب البطلان على أسبقية التاريخ الثابت لهذا التنازل على تاريخ الحجـز و على تنفيذ هذا التنازل بانتقال المال إلى المتنازل لهما قبل الحجز ، فإن الطعن على الحكـم بالقصور لأنه لم يين السبب الحقيقي للتنازل و صفة المتنازل إليهما فى حين أنه لو فعل لبان له أن التنازل إنما صدر إلى مديري الشركة و بسببها و أنه لما كانت هذه الشركة باطلـة لعـدم تسجيلها و لعدم النشر عنها فإنه لا يكون لها مال منفصل عن مال الشركاء و من ثم يكون الحجـز صحيحاً - هذا الطعن يكون على غير أساس .
ثانياً المنازعات التي تنشأ عن تكوين الشركة وشهرها وإدارتها
منازعات تقديم الشركاء للحصص . كيف يلزم هذا الشريك الموصي بتنفيذ هذا الالتزام …؟ أجابت محكمة النقض : إذا لم يقدم الشريك الموصى حصته للشركة ، كان لها و لدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة و بعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدنية ، و ليس فى نص المادة المذكورة ما يخول دائني الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصى و لا على الحصة التى تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدني من مسئولية الشركاء فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة إذا لم تف أموالها بما عليها من ديون ، لأن هذا النص العام الذي ورد فى القانون المدني لا يسرى على الشركاء الموصين الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكما خاصا بهم يقضى بأنهم لا يسألون إلا فى حدود الحصص التي قدموها ، لما كان ذلك ، و كان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل و أن ملكية العقار الذي يمثل حصة المطعون ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنقل إلى هذه الشركة ، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة ، و إذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفـا للقــانون و يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس . ثالثاً منازعات تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة قضت محكمة النقض : إن الشريك الموصى ممنوع من القيام بأعمال الإدارة ، و إذا كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشريكة الموصية فى الشركة قد تدخلت فى إدارتها تدخلا يجعلها شريكة متضامنة مسئولة عن ديون الشركة ، و كان الحكم المنفذ به إنما صدر ضد الشركة فإنه لا يجوز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية فى الشركة وفاء لديون هذه الشركة . رابعاً خاصة بضمان المتعاملين مع شركة التوصية البسيطة حقوقهم
كيف يضمن المتعاملين مع شركة توصية بسيطة حقوقهم ؟ أجابت محكمة النقض : شركة التوصية البسيطة ، هي شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، و من مقتضى هذه الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة . خامساً تمثيل شركة التوصية البسيطة أمام القضاء وجهات التحكيم
من يمثل شركة التوصية البسيطة أمام القضاء ... ؟
أجابت محكمة النقض : إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتباريا تثبت الصفة فى المخاصمة عنه لمن يمثله ، و لما كان النص فى المادة 23 من قانون التجارة على أن " شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين و بين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها و خارجين عن الإدارة و يسمون موصين " و النص فى المادة 28 من ذات القانون على أن الشركاء الموصين " لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة و لو بناء على توكيل " . يدل أن الشريك الموصى فى شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها و لا يعد ممثلاً لها قانوناً ، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبي عنها ، لما كان ما تقدم . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ .. و صار المطعون عليه شريكاً موصياً ، و من ثم فليس له الحق فى تمثيلها أمام القضاء . سادساً منازعات خاصة بالضرائب الناتجة عن نشاط شركة التوصية البسيطة
كيف تعامل شركة التوصية البسيطة ضريبياً إذا منيت بخسارة …؟ أجابت محكمة النقض : الخسارة التي تمني بها شركة التوصية لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصى ، لأنها تتحملها طالما كانت قائمة بنشاطها ، و لا تتحدد خسارة هذا الشريك إلا بعد حل الشركة و تصفيتها ، و نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - الذي يحكم الواقعة - قبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 صريح فى أن الخسارة المصرح بخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هي خسارة التصفية التي يستهدف لها الممول نتيجة بيع المنشأة أو وقف عملها على أن تكون متعلقة بسنة التصفية و السنوات الثلاث السابقة عليها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على خصم قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً من وعاء الضريبة العامة على الإيراد رغم أن هذه الخسارة ليست ناتجة عن تصفية الشركة ، استنادا منه إلى نص الفقرة الرابعة المشار إليه لا يقتصر على خصم خسارة التصفية بل يشمل كافة أنواع الخسائر التي يتعرض لها الممول فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
سابعاً منازعات خاصة بتنازل الشركاء عن حصصهم في الشركة
كيف يتنازل الشريك في شركة التوصية البسيطة عن حصته الي الغير دون موافقة باقي الشركاء وبالرغم من اعتراضهم …؟ أجابت محكمة النقض : الأصل فى حصة الشريك فى شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً ، إلا أنه مع ذلك - يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم ، و يبقى هذا التنازل قائماً بينه و بين الغير لأن الشريك إنما يتصرف فى حق من حقوقه الشخصية التي تتمثل فى نصيبه فى الأرباح و فى موجودات الشركة عند تصفيتها ، و لكن لا يكون هذا التنازل نافذاً فى حق الشركة أو الشركاء ، و يبقى هذا الغير أجنبياً عن الشركة و هو ما نصت عليه المادة 441 من التقنين المدني السابق بقولها " لا يجوز لأحد من الشركاء أن يسقط حقه فى الشركة كله أو بعضه إلا إذا وجد شرط يقضى بذلك ، و إنما يجوز له فقط أن يشرك فى أرباحه غيره و يبقى هذا الغير خارجاً عن الشركة " و لكن التقنين المدني الحالي لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق مع القواعد العامة .
| |
|