Admin Admin
المساهمات : 111 تاريخ التسجيل : 16/06/2011
| موضوع: مذكرة فى قضية تبديد, مدنية العلاقة السبت يوليو 02, 2011 10:14 am | |
| محكمة جنح الخصوص دائرة/ الأربعاء مذكرة بدفاع 1- متــهم 2- متـــهم 3- متـــهم ضــــــــــــد 1- النيابة العامة سلطة اتهام 2- مدعى بالحق المدنى في الجنحة رقم لسنة 2010 جنح الخصوص والمنظورة بجلسة 13 /97/2010 الوقائــــــع نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى ومادياتها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت هيئة المحكمة الموقرة الدفـــــــــــــــاع نجمل دفاع المتهمون في الدفوع الآتية: أولا: ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها و بانتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة ثانيا: ندفع بتناقض أقوال المدعى بالحق المدنى في صحيفة دعواه مع المستندات الموقع عليها منه والمقدمة بحوافظ مستندات المتهمان ثالثا : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه : أولا: الدفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص [size="7"]القضاء الجنائي بنظرها و بانتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات, الواردة على سبيل الحصر وقضت محكمة النقض بأن " من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع " . هذا هو القضاء التفسيري من محكمة النقض لشروط التجريم في جريمة خيانة الأمانة، وعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والتي لا يجوز القياس عليها أو تفسير الورقة المزعومة كونها على سبيل الأمانة على غير مقتضاها إذ يجب أن تفصح الورقة من خلال صحيح عباراتها أنها أحد العقود الخمسة الآتي بيانها ( الوديعة – الإجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة بأجر أو بدون أجر ) وليس من بينها عقد شركة التوصية البسيطة سند الدعوى اوكشف المعدات والآلات والذي لا يوجد به ركن تسليم من أساسه بل وقع عليه جميع الشركاء بمافيهم المدعى بالحق المدنى انتفاء الركن المادي للجريمة: من خلال استقراء نص المادة 341 عقوبات يتضح أن عناصر الركن المادي للجريمة تتمثل في "الاختلاس، الاستعمال، التبديد للمال المسلم بعقد الأمانة "، فإذا انعدم استلام الأمانة من أصله فلا مجدي للبحث في ماهية الأفعال التي أتاها المتهم أية ذلك أن النشاط الإجرامي الوارد في صلب مادة العقاب إنما علقت على شرط فإن تحقق الشرط تحققت به الجريمة وإن انعدم الشرط انتفت الجريمة لكون النزاع حينئذ يتخذ صورة أخرى غير مجرمة بنص القانون0 ودليل المتهمان في مدنية تلك العلاقة هو أقامة المدعى بالحق المدنى ضدهم دعوى الحساب رقم 1076 لسنة 2009تجارى كلى شمال القاهرة أمام الدائرة 8 تجارى والتي يطالب فيها بندب خبير لتحديد أرباحه في الشركة عن سنوات 2006 ، 2007 ، 2008 والمقدم عنها شهادة من الجدول وصورة طبق الأصل من عريضة دعواها بحافظة مستندات المتهمون برجاء مراجعه حافظة مستندات المتهمون المقدمة وتاريخ المستند 3/4 /2010ومازالت الدعوى متداولة فكيف للمدعى بالحق المدنى أن يجزم في عريضة الجنحة المباشرة المنظورة أمام عدلكم ويتهم المتهمون بأنهم قد بددوا الآلات والمعدات الخاصة بالمصنع وقاموا ببيعها كما يدعى 0 وماهو دليله في أثبات بيعهم الآلات والمعدات0 00 فالمتهمون لم يتسلموا من المدعى بالحق المدنى معدات وأدوات ومنقولات على سبيل الأمانة ولاهم ملزمون بردها له عند طلبه بل المعدات والآلات المذكورة هي ملكا للشركة ومن مقوماتها المادية وملكا للشركاء جميعا بمن فيهم المتهمون الذين يتهمهم المدعى بالحق المدنى بالتبديد 0 أما عن ركن التسليم ذاته المكون الأساسي ومحور النشاط الإجرامي للجريمة فإن دليلنا على انتفائه سوف نورده في هذا المقام. وتأكيدا لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي: " من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ". انعدام القصد الجنائي: أن القصد الجنائي للجريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها... إذا لا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !! وفي دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة انعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدام الجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث.. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي. وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر.لمدنية العلاقة التي مازالت دعواها متداولة أمام المحكمة التجارية في دعوى الحساب رقم 1076 لسنة 2009تجارى كلى شمال القاهرة والمدعى فيها فرعيا من قبل الشركاء ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/8/2005 والمطالبة بحلها لعدم استيفاء إجراءات تأسيسها وإشهار عقدها وكذلك دعوى المطالبة رقم417 لسنة 2010تجارى كلى شمال القاهرة والمتداولة أمام الدائرة 8 تجارى وأية ذلك أنهم لم يتسلموا أية أموال على سبيل الأمانة ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على عقد الشركة دليلا على التسليم اوكشف الآلات والمعدات الذى ماهو الااجراء يقوم به الشركاء في اى شركة من وقت إلى أخر لمعرفة عدد المعدات وما ينقص المصنع من معدات وخلافه وما يحتاج إلى صيانة منها ولم يتسلمها آيا من الشركاء على سبيل الأمانة ويسرى عليها ما يسرى على الشركة من تصفية وحساب مجالها الدعاوى التجارية المقامة من المدعى بالحق المدنى والمتهمون وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي.0000 ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي: القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه " وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" . وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان " الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام وقضت أيضا بان حكم الإدانة في جريمة التبديد وجوب بيانه تحديدا نوع العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى. بتبديده. إغفال ذلك. قصور ا لطعن رقم 1166 لسنة 60 ق جلسة 1993/1/13 وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا " نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28، ص 373 مجموعة الأحكام. سيدي الرئيس: إذا كان المدعى بالحق المدني يتهم المتهمون بأنهم قد بددوا معدات والات الشركة ولم يعطو له أرباحه وحقوقه المالية فمن ثم كما يدعى تتوافر في حقهم جريمة التبديد وخيانة الأمانة وفد ثبت من خلال المستندات كذبه حيث أن المتهمون قد قدما بحوافظ مستنداتهم إيصال استلام المدعى بالحق المدني لمبلغ 39400 جنيه (فقط تسعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه ) نصيبه من الإرباح ومرتبه من الشركة والموقع منه بما يفيد الاستلام وذلك عن الفترة من 1/12/2006 وحتى 30/11/2008 ومن هذا الإيصال يتضح لعدكم كيدية ادعاءه فالمتهمان لم يكذبا على المدعى بالحق المدنى أو استولوا على أرباحه من الشركة بل إدخاله في شركة وحصته فيها 20000 جنيه واستحصل على أرباح منها تضاعف راس ماله وهو نصيبه من الإرباح ومرتبه من الشركة والموقع منه بما يفيد الاستلام وذلك عن الفترة من 1/12/2006 وحتى 30/11/2008 كما هو ثابت فضلا عما له من مكونات مادية هو وبقية الشركاء ثم لماذا هو فقط من ضمن الشركاء الذي لم يستحصل على أرباحه ثانيا : عن تناقض أقوال المجني عليه فيما بين صحيفة دعواه و المستندات الموقع عليها والمقدمة بحوافظ مستندات المتهمان 0 سيدي الرئيس: اذا كان المدعى بالحق المدنى يتهم المتهمون في تلك الدعوى.: بأنه قد دبت الخلافات بينه وبين الشركاء عندما طالبهم بحقوقه المالية ولم يقوموا بتوصيل الإرباح له وقاموا بطرده فمن ثم كما يدعى تتوافر فى حقهم جريمة التبديد وخيانة الأمانة وثبت من خلال المستندات كذبه حيث أن المتهمون قد قدموا بحوافظ مستنداتهم إيصال استلام المدعى بالحق المدني لمبلغ 39400 جنيه (فقط تسعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه ) نصيبه من الإرباح ومرتبه من الشركة والموقع منه بما يفيد الاستلام وذلك عن الفترة من 1/12/2006 وحتى 30/11/2008 مما يوكد استلامه أرباح ومقابل إدارة أيضا بحصوله على مرتب كما هو واضح بالإيصال وهذا هو التناقض ولكن ليس الأخير في أوراق الدعوى والتي كلها من أولها إلى أخرها تناقضان والتي وان دلت على شئ فإنما تدل على أن الواقعة برمتها مكذوبة وملفقه للمتهم الأول/ السيد أحمد السيد أحمد على الأخص من شخص لم يراعى الله في رابطة الدم الموجودة بينه وبين المتهم فهو جد أبنائه وبحث عن وسيلة ينتقم بها من صهره زوج ابنته المتهم الأول لوجود خلافات وقضايا متداولة بينهم أمام محكمة الأسرة فلم يجد سوى تهمة التبديد المنظورة أمام عدلكم لكي يوصمه بها وسبقها جنحة النصب رقم 6368 لسنة 2009 جنح بولاق الدكرور والصادر فيها الحكم بالبراءة بجلسة 27 /6/2009 ومقدم عنها شهادة من الجدول بحافظة مستنداتنا وكذلك جنحة خيانة الأمانة رقم 47202 لسنة 2009 والصادر فيها الحكم بالبراءة بجلسة 31 /5/2010 ومقدم عنها شهادة من الجدول بحافظة مستنداتنا وعليه يكون دفع المتهمان بتناقض المدعى بالحق المدنى في صحيفة دعواه مع المستندات الموقع عليها والمقدمة بحوافظ مستندات المتهمون قداصاب صحيح الواقع يوصم الواقعة بالشك المفسر لصالح المتهمان ويتعين القضاء بالبراءة. ثالثا: عن كيدية الاتهام وتلفيقه0 جاء بأقوال المدعى بالحق المدنى في صحيفة دعواه بان أساس نزاعه مع المتهمون هو الجشع والطمع منهم وحبهم للمال واستئثارهم بالشركة ولم يقل إن أساس خلافه مع المتهم الأول هو خلافات أسرية وقد دب الشقاق في العمل عندما قامت الخلافات الزوجية بين المتهم الأول وزوجته ابنة المدعى بالحق المدنى والتي وصلت إلى حد إقامة ابنة المدعى بالحق المدنى السيدة / نادية فتح الله عبد الحميد فتح الله الطوخى ضد زوجها المتهم الأول في تلك الجنحة دعوى التطليق رقم 955 لسنة 2008 أسرة الشرابية والمرفق صورة ضوئية من الحكم الصادر فيها بحافظة مستندات المتهمون من جماع ماسبق ومن خلال أوراق الدعوى ومستنداتها وخاصة المستندات المقدمة بالحوافظ يتضح أن وصف الجريمة على الواقعة وصف جانبه الصواب وان إلباسها ثوب غير ثوبها هو فى حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون.
حيث إن حقيقة العلاقة تجاريه ارتبط خلالها المتهمون بعلاقة عمل وشراكة مع المدعى بالحق المدنى وموضوعها دعوى الحساب رقم 1076 لسنة 2009تجارى كلى شمال القاهرة والتي مازالت متداولة الدائرة أمام ( 8 ) وكذلك دعوى المطالبة رقم417 لسنة 2010تجارى كلى شمال القاهرة والمتداولة أمام الدائرة 8 تجارى ولما كان ماسبق وكانت العلاقة ثبت من خلال الأوراق هي علاقة مدنيه لا أكثر من ذلك وان مكانها الصحيح هو المحاكم المدنية فانه يكون دفع المتهمان قد وافق صحيح القانون متعينا الأخذ به والقضاء بموجبه من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة أن التهمة المسندة إلى المتهمان قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون ومحاطة بشك كبير وعزاؤنا أن المتهمون بين أيديكم وأنتم خط دفاع المتهم الأول تحافظون عليه وتسعون لذلك قدر سعينا له
بناء علــــيه وللأسباب الأفضل التي تضيفها المحكمة الموقرة اصليا / يلتمس المتهمون براءتهم مما نسب إليهم
والله ولى التوفيق
وكيل المتهمون
[/size] | |
|