Admin Admin
المساهمات : 111 تاريخ التسجيل : 16/06/2011
| موضوع: عريضه استئناف حكم فى تظلم فى امر تقدير رسوم السبت يوليو 02, 2011 10:48 am | |
| انه في يوم الموافق بناء على طلب ألسيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................... المحامى إنا المحضر بمحكمه بنى سويف انتقلت هيئه قضايا الدولة ببنى سويف وأعلنت السيد/ وزير العدل بصفته مخاطبا مع السيد/أمين عام محكمه ببا الكلية بصفته مخاطبا مع السيد/رئيس قلم المطالبة بمحكمه ببا الكلية بصفته مخاطبا مع ثم أنا المحضر بمحكمه سمسطا انتقلت وأعلنت السيد/محضر أول محكمه سمسطا بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمه سمسطا مخاطبا مع الموضــــــــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر في الدعوى رقم 159 لسنه 2009 مدني سمسطا والصادر بجلسة 31/5/2010والقاضي منطوقة برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف والأتعاب
وكان المستأنف قد أقام دعواه ابتداً بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمه ببا الكلية وأعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم
أولا :- بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع :- بإلغاء أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم 122 لسنه 2007 م ك ببا مع إلزام المعلن المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومحكمه ببا الكلية بجلسة 29/4/2010 قد أسبغت ولايتها على الدعوى وكيفتها على أنها دعوى براءة ذمه فلقد انتحت منحا ساير ما استقر ت عليه محكمه ببا الكلية بشأن وصف الدعوى من كونها براءة ذمه وإيذاء تداول الدعوى بالجلسات مثل وكيلا عن المدعى (المستأنف)) وطلب اصليا دفع بعدم دستوريه المواد 14 ؛16 من القانون رقم 90 لسنه 1944 المعدل بالقانون رقم 66لسنه 1964 لمخالفتها 32 و 34 و 38 و 40 و 68 و69 من الدستور. وكذلك الدفع بعدم دستورية تعديل قانون زيادة الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 ثانيا:- وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام بشان الدعوى رقم 122 لسنه 2007 م ك ببا وفى الموضوع إلغاء آمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم 122 لسنه 2007 م ك ببا والمقام بشأنه الاستئناف رقم 670 لسنه 46 ق والمطعون عليه بالنقض إلا محكمه أول درجه انتحى منحا خالف المستقر عليه قانونا وقضت بحكمه المار ذكره والذي ران عليه الخطأ الجسيم في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
أسباب الطعن بالاستئناف
أولا :- الخطأ الجسيم في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :- الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته وشد وثاقه فيما ركن إليه من أسباب تهادى إليها في القضاء برفض الدعوى وأهدر الدفع بعدم دستوريه المادة 14؛16من القانون رقم 90 لسنه 1944وعدم دستوريه تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنه 2009 فلقد شد وثاقه وأقام هامته على ما لا يصح معه سببا لرفض الدفع الذي يزيح عن النص حجيته بقاله عدم تقديم شهادة عن الطعن رقم 196 دستوريه ولم تصرح للمدعى باقامه دعوى الدستـورية البداية تملئ ان القاعدة تقرر .......مناط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، مخالفة التشريع لنص دستوري ومناط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستوري، فلا يمتد لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين ولا بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة،و من ثم فإن هذا النعي أيًا كان وجه الرأي في قيام هذا التعارض لا يعدو أن يكون نعيًا بمخالفة قانون لقانون، وهو ما لا تمتد إليه ولاية المحكمة، ولا يشكل بذلك خروجًا على أحكام الدستور تلك هي القاعدة وهذا هو الأساس ...............مخالفة التشريع لنص دستوري فاختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، اختصاص منفرد لا يزاحمها فيه جهة أخرى والبحث في الاختصاص سابق بطبيعته على البحث في شكل الدعوى أو موضوعها ، وتواجهه المحكمة الدستورية العليا من تلقاء ذاتها ، وكان الدستور قد عقد الفصل الخامس من بابه الخامس للمحكمة الدستورية العليا وعهد إليها في المادة 175 منه دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون ، ثم صدر القانون المنظم لأوضاعها مبينًا اختصاصاتها ، محددًا ما يدخل في ولايتها حصرًا ، مستبعدًا من مهامها مالا يندرج تحتها ، فخولها الاختصاص المنفرد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، مانعًا أي جهة من مزاحمتها فيه ، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفية إعمالها ، وذلك كله على النحو المنصوص عليه في المواد (25، 27، 29) منه ، وهى قاطعة في دلالتها على أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أيًا كان موضوعها ، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، ذلك أن هذه النصوص هي التي تتولـد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، وما يميزها كقواعد قانونية هو أن تطبيقاتها متراميـة، ودائرة المخاطبين بها غير متناهية ، والآثار المترتبة على إبطالها إذا أهدرتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور بعيدة في مداها وتدق دائمًا ضوابـط الرقابة على مشروعيتهـا الدستوريـة ، وتقارنها محاذير واضحة . وكان لزامًا بالتالي أن يؤول أمر هذه الرقابة إلى محكمة واحدة بيدها وحدها زمام إعمالها ، كي تصوغ بنفسها معاييرها ومناهجها ، وتوازن من خلالها بين المصالح المثارة على اختلافها ، وتتولى دون غيرها بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور بما يكفل تكاملها وتجانسها، ويحول دون تفرق وجهات النظر من حولها وتباين مناحي الاجتهاد فيها. القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 4/5/1985 جـ3 "دستورية" صـ209 القضية رقم 12 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 3/12/1994 جـ6 "دستورية" صـ380 القضية رقم 26 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" ص226 فإذا كانت القاعدة تقرر ان استقلال السلطة التشريعية بوضع القواعد القانونية التي يراها محققة للمصلحة العامة عدم التقيد إلا بما يحدده الدستور مــــــــــــــن ضـــــــــــــوابط وأحكــــــــــــــام. مجالات التشريع الذي تمارسه سلطة التشريع إنما تمتد إلى جميع الموضوعان، كما أن ملاءمات التشريع هي من أخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع العادي، ما لم يقيده الدستور بحدود وضوابط يتعين على التشريع التزامها، وإلا عُد مخالفًا للدستور، ومن ثم يكون من حق المشرع العادي أن يستقل بوضع القواعد القانونية التي يراها محققة للمصلحة العامة، متى كان في ذلك ملتزمًا بأحكام الدستور وقواعده. مخالفه المادة 40 من الدستور تنص على أن : المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينـهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو لعقيدة . سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تحد من إطلاقها وترسم حدودًا لممارستها لا يجوز للمشرع أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية بالنقض أو الانتقاص. الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها المشرع بضوابط معينة تحد من إطلاقها، وترسم بالتالي حدودًا لممارستهـا لا يجوز تخطيها ، وكان الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية تنظيـم موضوع معين، فإن تشريعاتهـا في هذا الإطار لا يجوز أن تنال من الحق محل الحمايـة الدستوريـة ،وذلك باقتحامها بالنقـض أو الانتقاص المنطقـة التي اعتبرهـا الدستور مجالاً حيويًا لهذا الحق لضمان فعاليته القضية رقم 27 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1992 جـ5/1 "دستورية" صـ103 القضية رقم 9 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 5 /8 / 1995جـ7 "دستورية " صـ106 بطلان العمل التشريعي بتمامه لا يكون إلا في إحدى حالتين : تعذر فصل النصوص التي أبطلتها المحكمة عما سواها ـ قصور النصوص المتبقية عن الوفاء بمقاصد التشريع وغاياته . النصوص التي ينتظمهـا العمل التشريعي لا تعتبر من زاوية العيوب الموضوعية مهدرة بتمامها إلا في إحدى حالتين:- أولاهما: إذا كان فصل النصوص التي أبطلتها المحكمة عما سواها متعذراً، وكان ملحوظًا عند إقرار المشرع للنصوص جميعها ما بينها من صلة حتمية تجعل ترابطها معاً، واتصال أجزائها ببعض، حقيقة قانونية لا مراء فيها. ثانيتهما: إذا كان متعذرًا بعد إبطال المحكمة للنصوص المخالفة للدستور، أن تكفل النصوص المتبقية الوفاء بمقاصد التشريع وغاياته. القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 2/1/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ103 وحيث إن المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية معدلا بالقانون رقم 7 لسنة 1995، تنص على مايأتى: فقرة أولى : << يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب، كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها. فقرة ثانية : وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم • فقرة ثالثة : وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها الغير وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة، لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان النزاع الموضوعي الذي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبته، يتعلق بما إذا كان يجوز لقلم كتاب محكمة ببا الكلية أن يستصدر ضد المدعى عليه أمرا قضائيا بتقدير الرسوم النسبية محسوبة على أساس ماحكم به عليه ابتدائيا، ثم تنفيذ هذا الأمر جبرا، ودون تربص بقضاء محكمه النقض التي يعتبر حكمها في النزاع الموضوعي شرطا لجواز حجية الحكم النهائية وحيث إن المدعى ينعى على المادة 14 من قانون الرسوم القضائية المطعون عليها، تخويلها قلم كتاب المحكمة تحصيل الرسوم القضائية ممن خسر دعواه ابتدائيا رغم أنه طعن على هذا الحكم لازال ماثلا أمام جهة الطعن، مما يمثل إخلالا بصون الدستور للملكية الخاصة، وبمبدأي الحماية القانونية المتكافئة والخضوع للقانون، وكذلك إهدارا للحق في الدفاع، تأسيسا على أن من خسر دعواه في مرحلتها الابتدائية، قد يكسبهاانتهائا ، فلاتكون الرسوم التي حصلها قلم كتاب المحكمة مستندة إلى حق، بل أن تحصيلها على هذا النحو يعنى جواز اقتضائها قسرا، بل إن المادة 14المطعون عليها تمثل استثناء من مبدأ عدم جواز تنفيذ الأحكام جبرا قبل نهائيتها وإعمال تلك الفقرة قيد كذلك على حق التقاضي، فلا يكون ولوج الطريق إليه معبدا بالنظر إلى الأعباء المالية التي يتحملها المواطن دون ضرورة، حال أن وظيفة القضاء من أولى المهام التي قامت الدولة عليها، وحسبها أن تغطى نفقاتها من الخزانة العامة، ممايصم المادة المطعون عليها بمخالفتها لأحكام المواد 34 و 40 و 64 و 65 و 68 و 69 من الدستور. وحيث إن السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز اقتحامها بما ينال من الحق محل الحماية أو يؤثر في محتواه، ذلك أن لكل حق دائرة يعمل فيها ولا يتنفس إلا من خلالها، فلا يجوز تنظيمه إلا فيما وراء حدودها الخارجية، فإذا انبسط المشرع عليها أو تداخل معها، كان ذلك أدخل إلى مصادرة الحق أو تقييده. وحيث إن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولافى نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة عينها، ولافى فعالية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور أو المشرع للحقوق التي يدعونها، ولا في اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، ولافى طرق الطعن التي تنتظمها • كذلك لا يجوز أن يكون النفاذ إلى القضاء محملا بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق فيه، ولا أن يكون منظما بنصوص قانونية ترهق الطريق إليه، وتجعل من التداعي مخاطرة لا تؤمن عواقبها، متضمنا تكلفة تفتقر إلى سببها، نائيا عما يعتبر إنصافا في مجال إيصال الحقوق إلى أصحابها، أو مفتقرا إلى الضوابط المنطقية التي يحاط اقتضاء الحق بها. وحيث إن الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئا إلا على من صار ملزما بها بمقتضى حكم نهائي، ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقا قبل الفصل نهائيا في الخصومة القضائية، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيا، غدا حائزا لقوة الأمر المقضي، مؤكدا للحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها، منطويا على قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها بعلتها ولانقضها ولو بالإقرار أو اليمين، لازما تنفيذه إعمالا لمبدأ الخضوع للقانون، فلا يجوز تعديل الحقوق التي قررها ولا الآثار التي رتبها، ما ظل هذا الحكم قائما بل إن الامتناع عن تنفيذه من قبل الموظفين العموميين المكلفين بذلك، يعد جريمة معاقبا عليها وفقا لنص المادة 72 من الدستور. وحيث إن مساواة المواطنين أمام القانون، ويندرج تحتها تساويهم أمام القضاء ، مؤداها أن الحقوق عينها ينبغي أن تنتظمها قواعد موحدة، سواء في مجال التداعي بشأنها، أو الدفاع عنها أو استئدائها وكلما كان التمييز في مجال طلبها من خلال الخصومة القضائية؛ أو اقتضائها بعد الفصل فيها غير مبرر؛ كان هذا التمييز منهيا عنه دستوريا؛ وكان لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا كلما كان الطعن فيها جائزا، مالم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل في الأحوال التي حددها المشرع حصرا؛ وكان ماتقرر بالمادة المطعون عليها في شأن الخصومة القضائية من جواز اقتضاء مصروفاتها جبرا قبل الفصل في الحق المتنازع عليه، مؤداه أن تعتبر مصروفاتها هذه - في مجال استيفائها قسرا - واقعة في منطقة النفاذ المعجل، مُلْحَقَة على خلاف أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، بالأحوال التي حددها لوجوب النفاذ المعجل أو لجوازه، مشبهة حكما بها؛ وكانت الفقرة المطعون عليها تغاير - بنصها - بين حقوق آحاد الناس، التي يعتبر ثبوتها بحكم نهائي لازما للحمل على أدائها؛ وتلك التي لا يكون صدور هذا الحكم شرطا لاقتضائها جبرا إذا طلبتها الجهة الإدارية لنفسها؛ فإن نص هذه الفقرة يكون مؤكدا لأفضلية كفلتها دون مسوغ لهذه الجهة، فلا يستقيم حكمها ونص المادة 40 من الدستور. وحيث إن حق الدفاع وثيق الصلة بالخصومة القضائية من زاوية تجلية جوانبها؛ وتقويم مسارها؛ ومتابعة إجراءاتها؛ وعرض حججها بما يكفل تساند دعائمها، والرد على ما يناهضها؛ وإدارة دفاع مقتدر بيانا لوجه الحق فيما يكون هاما من المسائل التي تثيرها الخصومة القضائية، وعلى الأخص من خلال المفاضلة بين بدائل متعددة ترجيحا لأكثرها اتصالا بها، وأقواها احتمالا في مجال كسبها، مع دعمها بما يكون منتجا من الأوراق؛ وكان التقاضي على درجتين - وكلما كان مقررا بنصوص قانونية آمرة - يعنى أن للخصومة القضائية مرحلتين لا تبلغان نهايتهما إلا بعد الفصل نهائيا فيها؛ وكان حق الدفاع ينبسط بالضرورة على هاتين المرحلتين باعتبار هما متكاملتين ومحددتين للخصومة القضائية محصلتها الختامية في شأن الحقوق المتنازع عليها؛ فإن مصروفاتها لا يجوز أن يتحملها غير من خسر نهائيا هذه الحقوق. وحيث إن إرساء دعائم الحق والعدل، وإن كان هدفا نهائيا ووحيدا للوظيفة القضائية، إلا أن المشرع وازن بين دورها الأصيل في مجال إيصال الحقوق إلى أصحابها دون نقصان، وبين أن يتخذها البعض مدخلا لإرهاق من يطلبون هذه الحقوق وإعناتهم، انحرافا بالخصومة القضائية عن مسارها، بما يؤكد مجاوزتها الأغراض التي شرع حق التقاضي من أجلها؛ وكان لازما بالتالي ألا تكون مصروفاتها عبئا على من أقامها، كلما كان محقا فيها فإذا خسر دعواه ابتدائيا، ظل النضال من أجل الحقوق التي طلبها ممتدا إلى المرحلة التي تليها، باعتبار أن التقاضي على درجتين، يعتبر أصلا ينتظم التداعي في أعم الأحوال وأغلبها وبغير استنفادهما معا، يظل مصير الحقوق المدعى بها مترددا بين ثبوتها وانتفائها ولا يكون مسار الخصومة القضائية مكتملا ولا محددا مراكز أطرافها، ومن يكون منهم متحملا بمصروفاتها. ولئن جاز استثناء وفقا لنص المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن يتحمل من كسب دعواه بمصروفاتها كلها أو بعضها، فذلك في أحوال محددة حصرا يجمعها مجاوزة الخصومة القضائية للحدود التي كان ينبغي أن تترسمها؛ إما لرفعها تشهيا في شأن حقوق مسلم بها أو تدليسا من خلال إخفاء مستنداتها الفاصلة فيها أو إسرافا بإنفاق مبالغ بمناسبتها لا فائدة منها، فكان حقا أن تكون مصروفاتها في هذه الأحوال جميعها على من سعى بالخصومة القضائية إلى غير وجهتها، منحرفا بها عن أهدافها، ولو صار كاسبا لدعواه. وحيث إن ذلك مؤداه، أن للخصومة القضائية خاتمتها الطبيعية التي تبلغها عند الفصل نهائيا في الحقوق المتنازع عليها واقتضاء مصروفاتها قبل استقرار الحق فيها، إنما يعرض الملاحقين بها لمخاطر لا يستهان بها، يندرج تحتها تحصيلها قبل أوانها جبرا وإداريا باعتبارها دينا يجرد ذممهم المالية - التي لا تتناول إلا مجموع الحقوق التي يملكونها والديون التي يتحملون بها - من بعض عناصرها الإيجابية، فلا يكون اقتطاعها منها بحق، بل عبئا سلبيا واقعا عليها دون سند، مما يخل بالأحكام التي تضمنتها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان تمدان الحماية المقررة بهما إلى الأموال جميعها، لا تمييز في ذلك بين ما يكون منها من قبيل الحقوق الشخصية أو الحقوق العينية أو حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية، ذلك أن الحقوق العينية التي تقع على عقار بما في ذلك حق الملكية تعتبر مالا عقاريا • أما الحقوق العينية التي تقع على منقول، وكذلك الحقوق الشخصية أيا كان محلها فإنها تعد مالا منقولا، فلا يكون اغتيالها أو تقويض أسسها، إلا عدوانا عليها ينحل بهتانا، وينبغي أن يكون عصفا مأكولا. وحيث إن ما تنص عليه المادة 38 من الدستور من قيام النظام الضريبي على أساس من العدل محددا من منظور اجتماعي، لا يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التي تفرضها الدولة على مواطنيها وفقا لنص المادة 119 من الدستور، بل تكون ضرائبها ورسومها سواء في تقيدها بمفهوم العدل محددا على ضوء القيم التي ارتضتها الجماعة وفق ما تراه حقا وإنصافا؛ وكانت الخصومة القضائية هي الإطار الوحيد لاقتضاء الحقوق التي ماطل المدين بها في أدائها؛ وكان النزاع الموضوعي فى شأن هذه الحقوق لاينحسم بغير الحكم النهائي الصادر في هذه الخصومة، فإن مصروفاتها يتعين أن ترتبط بما انتهى إليه من قضاء ولئن صح القول بأن الرسوم القضائية التي يستوفيها قلم كتاب المحكمة بعد الفصل ابتدائيا في الخصومة القضائية، إنما يعاد تسويتها على ضوء الحكم النهائي الصادر فيها، إلا أن المرحلة النهائية قد تمتد زمنا طويلا، فلا يكون من خسر دعواه بحكم ابتدائي إلا غارما لمصروفاتها ولو كان بقاء أو زوال هذا الحكم مافتئ معلقا، فلا تتصل يده بالتالي بالأموال التي دفعها، بل تظل منحسرة عنها دون حق، يناضل من أجل استعادتها حتى بعد صدور الحكم النهائي لمصلحته • وتلك مخاطر لا يجوز التهوين منها، لاتصالها بمراكز مالية ينبغي صونها، وبحقوق قد يكون ملتزما بأدائها لغيره، وكذلك بفرص العمل وبقواه في مجال الاستثمار، ولا يعتبر ذلك إنصافا في مجال تطبيق نص المادة 38 من الدستور.وحيث إنه متى كان ذلك، فإن المادة المطعون عليها - في الحدود المتقدم بيانها - تكون مخالفة لأحكام المواد 32 و 34 و 38 و 40 و 68 و69 من الدستور. وحيث إن النص المطعون فيه يخول أقلام كتاب المحاكم على اختلافها- كل وفقا لتقديره الخاص- أن تُحَمِّل بالرسوم القضائية غير المدينين المحكوم عليهم بها • وهو ما يعنى تعديلها بإرادتها المنفردة لمنطوق الحكم القاطع في شأن تلك الرسوم ولو كان نهائياً، وكان من المقرر أن كل حكم قطعي -ولو لم يكن نهائياً-يعد حائزاً لحجية الأمر المقضي • فإذا صار نهائياً بامتناع الطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية، غدا حائزاً لقوة الأمر المقضي، وكان الحكم في هاتين الحالتين كلتيهما، لا يقوم على قرينة قانونية يجوز التدليل على عكسها، بل يرتد إلى قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها بعلتها ولا نقضها ولو بالإقرار أو اليمين، وكان مما ينافى قوة الحقيقة القانونية التي تكشفها الأحكام القضائية، وتعبر عنها، أن يخول المشرع جهة ما، أن تعدل من جانبها الآثار القانونية التي رتبها الحكم القضائي ، ما لم تكن هذه الجهة قضائية بالنظر إلى خصائص تكوينها، وكان موقعها من التنظيم القضائي، يخولها قانونا مراقبة هذا الحكم تصويباً لأخطائه الواقعية أو القانونية أو كليهما معاً • فإذا لم تكن تلك الجهة كذلك، فإن تعديل منطوق الحكم، أو الخروج عليه، يعد عدواناً على ولاية واستقلال القضاء، وتعطيلاً لدوره في مجال صون الحقوق والحريات على اختلافها بالمخالفة للمادتين 65، 165 من الدستور •يؤيد ذلك أن هذا الاستقلال -في جوهر معناه وأبعاد آثاره-ليس مجرد عاصم من جموح السلطة التنفيذية يكفها عن التدخل في شئون العدالة، ويمنعها من التأثير فيها إضراراً بقواعد إدارتها • بل هو فوق هذا، مدخل لسيادة القانون، بما يصون للشرعية بنيانها، ويرسم تخومها • تلك السيادة التي كفلها الدستور بنص المادة 64، وقرنها بمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المادة 65، ليكونا معاً قاعدة للحكم فيها، وضابطاً لتصرفاتها • وحيث إن الدستور عزز كذلك سيادة القانون، بنص المادة 72 التي صاغها بوصفها ضمانا جوهريا لتنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظفين المختصين، واعتبر امتناعهم عن إعمال مقتضاها، أو تعطيل تنفيذها جريمة معاقب عليها قانونا ً• وما ذلك إلا توكيداً من الدستور لقوة الحقيقة الراجحة التي يقوم عليها الحكم القضائي• وهى بعد حقيقة قانونية لا تجوز المماراة فيها • ولاجَرَم في أن ما قرره النص المطعون فيه من أن لأقلام كتاب المحاكم أن تقتضى الرسوم القضائية ممن ألزمهم الحكم النهائي بها، يفيد اختصاصها بتحصيلها من غيرهم، وهو ما يعد انتحالاً لولاية الفصل في الخصومة القضائية، وإهداراً لقوة الأمر المقضي التي تلازم الأحكام النهائية ولا تفارقها، ولو بعد الطعن عليها • بشأن الدفع بعدم دستورية تعديل قانون زيادة الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 أولا أسباب تعديل القانون والرد عليها بإيجازلقد تعددت وتنوعت البواعث المعلنة لإصدار مثل هذا التعديل من قبل الوزارة ومنها 1 - تقليل القضايا وذلك بوضع عراقيل وعوائق أمام المتقاضين عند رفع قضايا ضد الحكومة خاصة دعاوى التعويض. 2 - تحفيز القضاة الموالين للحزب الوطني أثر الخلاف داخل نادي القضاة والوعود المطروحة من قبل الوزير حول إصدار هذا القانون من خلال تحصيل مستحقات صندوق القضاة تضمن تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية 3- ما يقال على أن التشريع الحالي لم يتم تعديله منذ عام 1944 4- ما طرح بشأن صعوبة تحصيل الرسوم المحكوم بها على خاسر الدعوى عقب الفصل فيها . 5- العمل على تقليل العجز المالي الخاص بوزارة العدل 6- تماشيا مع بعض قوانين الدول الأوربية والعربية بشأن الرسوم القضائية. 7- تحسين مرفق القضاء والخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء. 8- الحد من القضايا الكيدية والتقاضي غير المبرر. 9- التأثر بالأزمة المالية العالمية والموائمة وارتفاع الأسعار وزيادة رسوم الخدمات في كافة المجالات 10– تنفيذا لحكم الدستورية العليا في القضية رقم 23 لسنة22 ق هـ دستورية عليا بتاريخ9 يونيو لسنة.2002 الرد على هذه البواعث وغيرها بنظرة قانونية00000000 أنها تنحرف بالقانون عن مقاصده الأساسية للتشريع وأهمها تبسيط إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون الرسوم الحالي وما تلاه من تعديلات باعتبار أن حق التقاضي حق مكفول للجميع لا يجوز أن ينال منه أي عائق كما أن الزعم بأن قانون الرسوم لم يتم تعديله منذ عام 1944 غير صحيح بالمرة ؛ لأن قانون الرسوم تم تعديله بالزيادة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 ثم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ثم بالقانون رقم 7 لسنة 1995 هذا بخلاف القرارات الوزارية المتعاقبة بهذا الخصوص.كما أن صعوبة تحصيل الرسوم القضائية عقب الفصل في الدعوى على من تلزمه المحكمة لا يعد مبرراً للخروج على مقتضيات الدستور فضلاً عن مقتضيات العدالة وأن يكون عائقاً في حق اللجوء للتقاضي وعلى وزارة العدل أن تفعل الآليات المنصوص عليها قانوناً لتحصيل هذه الرسوم أو تضيف إليها ما يضمن تحصيله دون إضافة أعباء أخرى .إن التعديل المقترح من وزير العدل بتخفيض الرسم النسبي المحصل عند قيد الدعوى إلى نصف في المائة والذي بمقتضاه وافق مجلس الشعب على التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور وعائقاً كبيراً أمام حقوق اللجوء إلى القضاء إذ أن مطالبة الحق لا يجوز أن تكون بمقابل لأنها ليست خدمة، التناقض البين بين المشروع المقدم من وزير العدل وما سبق أن قضى به وزير العدل نفسه في الحكم رقم 64 لسنة 21 قضائية " دستورية بتاريخ 7/3/2004 حيث تضمن الحكم المذكور ما يــــــــلي :- وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه ، ثم تدرج في الزيادة إلى 5% كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالمصروفات ، والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به ، فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعي الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعي يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق منكوراً ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعي يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه حق في إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التي طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة في سبيل تسيير هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسييره على نحو ما سلف ........قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التي تحكم سلطته التقديرية في مجال تنظيم حق التقاضي دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها ، غير متناقض مع المذهب الاشتراكي الذي تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها في مجال تنظيم حق التقاضي وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور . ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه في هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ، 119 ) من الدستور الزيادات المقترحة لا تتناسب مع مستوى دخل الفرد المصري والذي يعد 75% منه تحت خط الفقر حسبما جاء بتقارير التنمية البشرية . التناقض غير المنطقي بفرض زيادة في رسوم التقاضي من خلال التعديل بحجة وجود عجز في الموازنة واحتياجات صندوق القضاة مع الإبقاء على الإعفاءات في المادة المنصوص عليها في المادة 50 من قانون الرسوم الحالي للحكومة والهيئات العامة .إن استخدام هذا التشريع في غير وظيفته كأداة لمواجهة بعض المشكلات خارج عن التجرد والعمومية ودون تقصي أسباب هذه المشكلات والعمل على حلها يمثل انعكاساً ضاراً على المجتمع وخروجاً على الأعراف والدساتير والمبادئ الدولية . تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل أحكام قوانين الرسوم القضائية والتوثيق والشهر, ويهدف المشروع بصفة أساسية إلي زيادة قيمة الرسوم إلي عشرة أمثالها, مع زيادة نسبة ما يتم تحصيله عند رفع الدعوى المادة9 إلى مجلس الشورى نزولا لحكم المادة 194 لكونه من القوانين المكملة للدستور والتي وافقت عليه وأقرته وأحالته إلى مجلس الشعب، وتحت ضغوط قادتها مجموعات في مجلس الشعب بما في ذلك مجموعات من الحزب الوطني الديمقراطي ونقابة المحامين وافقت الحكومة علي تخفيض الزيادة إلي خمسة أمثالها, وأرجئ النظر في المادة9 والخاصة بتحديد نسبة ما يتم تحصيله عند رفع الدعوى, حيث تم أحالتها إلي اللجنة التشريعية لمزيد من المناقشات, وبدون الوقوف كثيرا عن ما تم بالمناقشات وبعد تقرير اللجنة التشريعية أعاد رئيس مجلس الشعب مشروع التعديل إلى الحكومة رافضا له, والذي بمقتضاه عدلت الحكومة وغيرت جميع ما تم الموافقة عليه مجلس الشورى من قبل، وبدلا من أرجائه لدورة جديدة نزولا للائحة المجلس، واستغلالا للظروف حيث انتخابات نقابة المحامين قامت الحكومة بعرض تعديل المشروع على مجلس الشعب مرة أخرى والذي وافق عليه دون عرضه على مجلس الشورى، وفى عجالة صدق رئيس الجمهورية على تعديل القانون دون توقيعه، وتم تطبيقه دون صدور اللائحة التنفيذية للقانون. نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلي:- أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل في النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن. أولا:- في الدفع بعدم دستورية التعديل بشكل عام سواء كانت الفقرات أو المواد المعدلة وبصفة خاصة المادة 9 من قانون الرسوم القضائيةـ ويرتكز الدفع أساسا على العيب الشكلي والذي يعد من الأسباب الرئيسية للدفاع بعدم الدستورية إذ نصت المادة 194 من الدستور على أن " يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلي: 1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189. 2ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور. 3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعيهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر القرار في كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة" إذ الثابت أن بعد إعادة مشروع التعديل من مجلس الشعب إلى الحكومة لم ينم عرضه مرة أخرى على مجلس الشورى كما ينبغى ووفقا للدستور ونص المادة 194 مما يعنى موافقة مجلس الشعب وكذلك التصديق على التعديل من قبل رئيس الجمهورية جاء مخالفا وخارجا عن الدستور مما يستوجب الحكم بالإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذا الشأن نظرا لكون العوار الشكلي يعد سببا جوهريا لقبول الدفع بعدم الدستورية ثانيا : في الدفع بعدم الدستورية استنادا على عيب في المحل والذي يعتبر أيضا سببا من أسباب قبول الدفع بعدم الدستورية إذ أن التعديل المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية جاء ليخالف الدستور وذلك لإخلاله بضمانات حق التقاضي:حيث تنص المادة (68)على أن: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أدارى من رقابة القضاء. إذ أن معنى مكفول للناس كافة أي أنه أي التقاضي مكفول للفقير والغنى للقادر وغير القادرـ فلا يمنع سبب مادي عن التقاضي، وعلى هذا المعنى كانت المعاهدات والمواثيق الدولية، إذ أن التعديل المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية يخالف المبادئ الثابتة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعتمد من الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة رقم1217 المؤرخ في 10 كانون الأول من ديسمبر 1948 . حيث جاء بالمادة الثانية :أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة.كما جاء بالمادة الثامنة :أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور والقانون . وكذلك المبادئ الثابتة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2200 والمؤرخ في 16 ديسمبر 1966 .)تاريخ بدء النفاذ 23 آزار – مارس 1976 )كما جاء بنص المادة الثانية – فقرة 3 أ- تكفل الدولة سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية . ب- أن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى بنص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي . جـ - بأن تكفل الدولة قيام السلطات المختصة بنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين . ثالثاً : في الدفع بعدم الدستورية استنادا على عوار في السبب والذي يعد سببا مقبولا عند الدفع بعدم الدستورية إذ تعددت البواعث والأسباب المعلنة لإصدار مثل هذا التشريع والتي أوردنا منها شيئا أعلاه دون النظر إلى القاعدة القانونية البانية للتشريع وهى العمومية والتجرد والتي نجد سندها فى العديد من أبواب وفصول ونصوص الدستور . رابعا : في الدفع بعدم الدستورية تأسيسا على عيب في الاختصاص والذي هو سبب من أسباب الدفع بعدم الدستورية، إذ أن الثابت من نصوص الدستور أن اختصاص الحكومة ينحسر في نطاق ما حدده الدستور من اختصاص إذ نصت المادة 109 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب حق اقتراح القوانين"، والمادة 155، والمادة 156 من الدستور على أنه المادة (155) “ يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."، المادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. وهذه النصوص تؤكد عدم اختصاص الحكومة في تقديم اقتراحات بتعديل قوانين أو مشاريع قوانين إذ أن الدستور أقر للحكومة إعداد مشاريع قوانين وليس تقديم اقتراحات مشاريع قوانين والذي أخصها تحديدا لرئيس الجمهورية ولعضو مجلس الشعب دون الحكومة وألا ذكر ذلك كما سبق وأن ذكر لرئيس الجهورية وعضو مجلس الشعب علاوة على أن النص الدستوري صريح وصحيح أن للحكومة أعداد مشاريع قوانين وليس اقتراح تعديل قوانين خامسا : في الدفع بعدم الدستورية تأسيسا على عوار في مضمون تعديل القانون المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية والذي كان سببا في الدفع بعدم الدستورية وهى كالاتى: التناقض والمغالاة في قيمة الرسوم تجسد في المادة الأولي من القانون رقم1944/90 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية, إذ تفرق هذه المادة بين الدعاوى معلومة القيمة والدعاوى مجهولة القيمة, حيث تفرض الفقرة الأولي من هذه المادة علي الدعاوى معلومة القيمة رسوما نسبية يضاف إليها رسوم خدمات تؤول حصيلتها إلي صندوق لخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية, بالإضافة إلي رسوم تكميلية عن الفوائد المستحقة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم. وأخري علي ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة علي صدور الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ, وذلك علاوة علي رسم التنفيذ المستحق الفقرة الخامسة من المادة75 من القانون رقم1944/90.وعلي هذا النحو فإن الرسوم النسبية في الدعاوى المدنية تمثل في كثير من الحالات, إلي مئات الآلاف من الجنيهات والي الملايين في حالات أخري, هذا في الوقت الذي لاتزيد فيه الرسوم عن الدعاوى مجهولة القيمة عن عشرة جنيهات وفقا للقانون قبل التعديل زيدت إلي خمسين جنيها وفقا لما وافق عليه مجلس الشعب مضافا إليها رسم الخدمات ومن أمثلة الدعاوى مجهولة القيمة دعاوى إفلاس, دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما, دعاوى التزوير الأصلية, والمعارضة في نزع الملكية, دعاوى حق الارتقاق.. الخ وهي دعاوى قد تستغرق وقتا وجهدا وبالتالي تكلفة تفوق الكثير من الدعاوى معلومة القيمة. و بالرجوع إلي قوانين الرسوم في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا وروسيا وأسبانيا والدول النامية مثل بولندا والمجر وتايلاند وجنوب أفريقيا.. الخ فإننا نجد إن بعض الدول كفرنسا لا تفرض رسوما علي الإطلاع في بعض الحالات, والبعض الأخر يفرض رسوما ثابتة, وفي الحالات جميعا التي يفرض فيها رسوم نسبية يتم تحديد حد أقصي لهذه الرسوم, تتراوح قيمتها بين ما يعادل11000 جنيه في انجلترا,262000 جنيه في ألمانيا. هذه المغالاة الشديدة في قيمة الرسوم النسبية في مصر الناجمة عن عدم فرض حد أقصي لها يتأثر بسلبياتها الفقير ومتوسط الحال قبل الغني, إذ إن الأخير لديه من السعة لتحملها. كما يتأثر بها الدائن للغني قبل الدائن للفقير, فدين الغني مرتفع القيمة وكذلك الرسوم المستحقة,والدائن الصادر الحكم لصالحه هو للأسف الذي يقوم بسداد الرسوم حتى يستطيع التنفيذ,وعليه إن يشقي ليحصل من مدينه علي هذه الرسوم.. بل والأكثر من ذلك فإن المدين الغني هو الذي قد يستفيد من المغالاة في الرسوم, إذ يضطر الدائن إلي التنازل عن جزء من دينه ويتصالح مع مدينه ليتفادى بطء إجراءات التقاضي واحتمال سدادها برسوم مغالي فيها..فضلا عما تقدم فإن المغالاة في الرسوم النسبية لتصل إلي الملايين من الجنيهات مما لا تتناسب مع تكلفة الخدمة, واستمرار وجود عدم العدالة والتوازن بينهما وبين تلك المفروضة علي الدعاوى مجهولة القيمة من شأنه إن يدعو إلي بذل كل الجهود للتهرب وتفادي سدادها, وهذه ما تؤكده زيادة قيمة المتأخرات من الرسوم النسبية وتراكمها لدي وزارة العدل, إن الحقائق الاقتصادية تشير إلي إن تخفيض الرسوم في هذا الحالة قد يؤدي إلي زيادة إيرادات حصيلة وزارة العدل الإجمالية لا إلي تخفيضها, لما قد يؤدي إليه ذلك من إقبال المتقاضين علي سداد هذه الرسوم لإيمانهم بعدالتها و عدم تضخمها.وأخيرا فإن وضع حد أقصي للرسوم النسبية من شأنه إن يسهم في قبول مبدأ زيادة نسبة ما يتم سداده من الرسوم النسبية عند رفع الدعوى, فحيث لا توجد مغالاة فيما يفرض من رسوم يسدد بأن ذلك من شأنه أن تقلل من احتمالات الاعتراض علي سداد جزء اكبر من هذه الرسوم عند رفع الدعوى.إن الحجج التي يتذرع بها البعض ممن يدافعون عن هذا التفاوت الصارخ وغير العادل بين ما يفرض من رسوم علي الدعاوى معلومة القيمة مقارنة بالدعاوى مجهولة القيمة ترتكز علي أمور ثلاثة وهي: الأمر الأول: القول بأن هذه الرسوم النسبية تلعب بتضخمها دورا في الحد من الدعاوى الكيدية والتي ترفع دون إن تساندها مبررات قانونية قوية.. هذه الحجة يسهل دحضها, إذا مااخذنا في الاعتبار أن في الوقت الذي قد ترفع فيه بعض الدعاوى الكيدية.. وهذا استثناء, فإن هناك غالبية الدعاوى التي يرفعها حسنو النية والتي تتعادل فيها احتمالات القبول أو الرفض, وان وضع القيود علي أصحاب هذه الدعاوى بتضخيم الرسم يهدر حقا مهما من حقوق الإنسان, وهو اللجوء إلي ساحة العدالة لما قد يراه هو انه حق.. وعلي أية حال فإن القاعدة انه لا يجوز سن التشريع تأسيسا علي ماهو استثنائي, وان الأصل في المتقاضي انه حسن النية. الأمر الثاني: القول بأن هذه الرسوم النسبية المغالي فيها, وما يضاف إليها من رسوم خدمات ورسوم تكميلية تزيد من إيرادات وزارة العدل, التي يمكن استخدامها في تحسين خدمات العدل بما في ذلك بناء المحاكم, والخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية,. هذا القول يصعب قبوله, فالأصل أن تكلفة خدمة العدالة هي مسئولية الدولة أساسا يتم توفيرها من موارد الموازنة العامة.. وان الأخذ بغير هذا المبدأ يقضي علي احد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة, وهو مبدأ وحدة الموازنة العامة, والذي يقضي بأن كل الإيرادات يجب إن تذهب للخزانة العامة التي تقوم بتوزيعها بين الاستخدامات المختلفة وفقا لمعايير تقترحها الحكومة ويوافق عليها مجلس الشعب.. والقول بأن يكون لكل وزارة إيراداتها المستقلة التي تنفقها بنفسها ومباشرة علي احتياجاتها, يخل بمبدأ وحدة الموازنة العامة, ويفتح الباب واسعا لتقوم كل وزارة بفرض رسوم خاصة بها, وان تغالي في ذلك بحجة الوفاء باحتياجاتها المهمة المتزايدة.. ولنا أن نتصور الحال إذا جاءت وزارة التعليم, وفرضت المزيد من الرسوم الدراسية,وتبعتها وزارات الخدمات الاخري كالصحة والنقل وا لداخلية.. وغيرها من الو زارت في ذلك, أن الارتقاء بمرفق القضاء ورجاله هدف نتفق عليه جميعا ولكن لايمكن أن تكون وسيلته المغالاة في زيادة الرسوم وعدم اتساقها وتناقضها. الأمر الثالث: أما عن القول بأن الاقتراح غير دستوري, فإن سند السيد وزير العدل في ذلك هو الحكم الصادر في القضية رقم23 لسنة22 ق هـ دستورية عليا بتاريخ9 يونيو لسنة.2002 أن السيد وزير العدل علي حق عندما يقول أن هذا الحكم قد أجاز ان تكون الرسوم نسبية, ولكن سيادته متفق علي ان هذا الحكم لم يقل ان فرض حد أقصي للرسوم النسبية غير دستوري, وهناك أمثلة كثيرة لوضع حد أقصي للرسوم النسبية, من أهمها وضع حد أقصي لرسوم التسجيل العقاري وهي رسوم نسبية, كما يتفق سيادته معي فيما أكدته المحكمة الدستورية العليا, في الحكم المستند إليه. وفي غيره من الأحكام,. وفي التفرقة بين الضريبة العامة والرسم, فالض | |
|