Admin Admin
المساهمات : 111 تاريخ التسجيل : 16/06/2011
| موضوع: دعوى افراج عن معتقل السبت يوليو 02, 2011 11:04 am | |
| السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة
تحية تقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم ضد 1. السيد/ وزير الداخلية بصفته 2. السيد/رئيس الجمهورية بصفته 3. السيد/رئيس مجلس الوزراء بصفته
الموضوع بتاريخ تم إلقاء القبض علي السيد على ذمة القضية رقم وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق،وتوالت قرارات النيابة باستمرار حبس الطالب حتى جلسة تحقيقات نيابة حيث قررت النيابة استمرار حبسه خمسة عشر يوماً،واستأنف المتهم قرار النيابة ونظرته محكمة بجلسة وقررت إخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة،وقد قامت النيابة باستئناف قرار المحكمة،والذى نظر أمام محكمة جنايات ا............. بتاريخ.................... وقررت المحكمة تأييد قرار محكمة .وإخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة. ومنذ ذلك التاريخ لم يخلي سبيل السيد تنفيذاً للقرارات الوجوبيه بالإفراج عنه خاصة وأن النيابة العامة لم تستأنف قرار قاضي المعارضات بأخلاء سبيله وقد تم تحويل المعتقل إلى قسم تمهيداً لإنهاء إجراءات خروجه،وقد تقدمنا ببلاغات للنائب العام بواقعة الاختفاء القسري،وتعطيل المسئولين فى وزارة الداخلية لقرارات القضاء. إلا أننا فوجئنا بصدور قرار اعتقال إداري للسيد بعد ان تم احتجازه بدون وجه حق،فتقدمنا بتظلم قيد برقم إلا اننا فوجئنا بحفظ الطلب لكون السيد/ قد صنفته وزارة الداخلية كمعتقل جنائي وليس سياسي!! فتقدمنا بتظلم أخر قيد برقم لسنة (وفقا لإجراءات التظلم من الاعتقال الجنائي)،وقد تم تحديد الدائرة رقم () جنايات لنظر التظلم،وقد قررت المحكمة بجلسة //الإفراج عن المعتقل،إلا ان وزارة الداخلية قد قامت بالاعتراض على قرار المحكمة. وبتاريخ نظرت محكمة جنايات اعتراض وزارة الداخلية وقررت المحكمة تأييد قرار الدائرة () جنايات ورفض اعتراض وزارة الداخلية. ورغم أن قرار محكمة الجنايات وجوبي وملزم لجهة الإدارة(وزارة الداخلية) وفقا لقانون الطوارئ،إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ قرار المحكمة والتفت على قرار المحكمة وأعادت اعتقال الطالب مرة أخري بقرار جديد لتنفذ قرار المحكمة صورياً،فى أهانه لسيادة القانون وعدم احترام لأحكام وقرارات القضاء المصري. ولما كان قرار وزارة الداخلية باعتقال الطالب يشكل قراراً أدارياً ايجابياً صادراً من المدعى عليه الأول بصفته مفوضاً من المدعي عليه الثاني،فقد جري قضاء مجلس الدولة على اعتبار القرارات – ومنها قرارات الاعتقال – والتي تتخذها الإدارة بموجب القوانين الاستثنائية،لا تعدو أن تكون قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء لإلغائها والتعويض،ومن ذلك حكمها بأن: "متى كان الثابت أن القبض على المعتقل وحبسه – إلي حين صدور أمر الحاكم العسكري العام باعتقاله – قد وقع من رجال البوليس بصفتهم من رجال الضبطية الإدارية،فأن القرار الصادر فى هذا الشأن من حكمدار بوليس القاهرة أو من يمثله يعتبر قراراً إدارياً يخضع لرقابة محكمة القضاء الإدارى،من حيث طلب إلغائه أو التعويض عنه" ( حكم ق.أ 3127 – 7 (25/3/1956). 10/269/258. ومنشور بمجموعة المبادئ القانونية التى قررتها محاكم مجلس الدولة – الحقوق والحريات العامة – الصادر عن المكتب الفنى بمجلس الدولة – العيد الذهبي 1997- المبدأ 95 صـ 963 وما بعدها ) " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة........................ أما القرارات الإدارية العادية التى تتخذ تنفيذاً للقوانين واللوائح فليست من أعمال السيادة فى شيء،وما دام هناك نص يتضمن ما يجب اتخاذه من الإجراءات أو ما يلزم توافره من الشروط لإتمام عمل من أعمال الإدارة،فالقرار الإدارى الذى يصدر بالتطبيق لهذا النص يندرج فى دائرة أعمال الحكومة العادية حتى لو كان هذا القرار إنما هو تطبيق لإجراء يعتبر من أعمال السيادة،كما هو الشأن فى القرارات الفردية التى تتخذ تنفيذاً للأحكام العرفية." ( ق.أ 587 -5 ( 26/6/1951) 5/357/1099. – ومنشور بمجموعة المبادئ القانونية التى قررتها محاكم مجلس الدولة – الحقوق والحريات العامة – الصادر عن المكتب الفنى بمجلس الدولة – العيد الذهبي 1997 – المبدأ 97 صـ 967 وما بعدها ) وكذلك حكمها فى الطعن على قرار الحاكم العسكرى بحل جمعية الإخوان المسلمين حيث قضت بأن: " التدابير التى يتخذها القائم على إجراء الأحكام العرفية سواء أكانت تدابير فردية أو تنظيمية ليست إلا قرارات إدارية يجب أن تتخذ فى حدود القانون ويتعين أن تخضع لرقابة القضاء بالطريقين المباشر وغير المباشر.........." (ق.أ 568 – 3 ( 30/6/1952)6/568/1266 – ومنشور بمجموعة المبادئ القانونية التى قررتها محاكم مجلس الدولة – الحقوق والحريات العامة – الصادر عن المكتب الفنى بمجلس الدولة – العيد الذهبي 1997 – المبدأ 35 صـ 235 وما بعدها ،وكذلك المبدأ 19 صـ95) ومما سبق فأن قرار المدعى عليه الأول باعتقال الطالب يعد قراراً ايجابيا من جهة الإدارة يحق للطالب الطعن عليه طالباً الحكم بإلغائه والتعويض عن ما لحق بالطالب من أضراراً مادية ومعنوية. استهلال حول الظروف الاستثنائية والقرار الطعين وقبل الدلوف فى أسباب الطعن فى قرار اعتقال الطالب فأنه نري أنه لزاماً علينا الإشارة إلى تاريخ قانون الطوارئ والذى يقترن بتاريخ الاستبداد فى مصر منذ إعلان حالة الأحكام العرفية وحتى التجديد لحالة الطوارئ فى شهر يونيه 2008. فتاريخ.......................................؟؟؟ وحيث أن ذلك القرار الإدارى الإيجابي باعتقال الطالب والصادر من المدعى عليه الأول بتفويض من المدعى عليه الثاني،قد جاء مخالفاً للقانون والدستور،فضلا عن مخالفته للمواثيق الدولية التى التزمت بها مصر وأضحت جزءا من تشريعاتها الداخلية،وذلك على النحو التالي: أولاً:مخالفة القرار الطعين للدستور المصري ينص الدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 على: مادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي . مادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى . كما تنص المادة (57) على: " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ." مادة (71) : "يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه،وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما."
فالمشرع الدستوري قد خصص فى الباب الثالث (الحقوق والحريات العامة) والرابع(سيادة القانون) ضمانات للمواطنين لحمايتهم من تغول السلطة التنفيذية(الإدارة) وخصوصاً تلك المتعلقة بالحريات والحقوق العامة والتى تكون ملازمة للإنسان وملاصقة له،وهذه الحقوق تندرج عموماً تحت مسمي الحقوق الفردية أو الحرية الشخصية ومنها الحق فى الأمن والأمان الشخصي،وحرية الرأي والتعبير،وحرية التنقل وغيرها من الحقوق والحريات وتقول محكمتنا الدستورية فى هذه الحقوق: "؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ " وتشكل تلك النصوص الدستورية حماية للمواطنين وقيداً على السلطة أي كانت طبيعيتها فى ممارسة أعمالها،فهي من زاوية تشكل قيداً على السلطة التشريعية عند تشريع القوانين حيث يجب أن تلتزم وتراعي عدم مخالفة تلك النصوص الدستورية،ومن زاوية أخري تشكل قيداً على السلطة التنفيذية (أو جهة الإدارة) أثناء تنفيذها للقوانين واللوائح. ولما كان قرار المدعى عليه الأول والقاضي باعتقال الطالب،قد خالف وأهدر تلك النصوص جميعاً،حيث أن الطالب قد تم اعتقاله وإيداعه أحد المعتقلات دون أن يبلغ بأسباب اعتقاله ومبرراته،فضلا عن عدم إعلانه بالتهم الموجة إليه،بل أنه عند صدر قرارات بالإفراج عن الطالب من محكمة أمن الدولة العليا فى التظلمات التى تقدم بها الطالب وفقا لقانون الطوارئ،رفض المدعى عليه الأول تنفيذ أحكام القضاء بالمخالفة لأحكام المادة (71) من الدستور المصري سالفة الذكر،بالإضافة إلى مخالفة القرار الطعين للمواد 41 و42 و 47 من الدستور المصري. ومن جماع النصوص الدستورية السابقة يتضح أن المشرع الدستوري قد اولي اهتمام خاصاً بالحرية الشخصية وتقييد حرية الأشخاص ووضع قيوداً على السلطة فى تقيد حرية الأشخاص بل وجعل الاعتداء على الحرية الشخصية جريمة لا تسقط بالتقام وكفل لكل من تعرض للاعتداء على حريته تعويضا عادلا. فالطالب قد تعرض لاعتداء على حريته الشخصية وتقييد حريته من قبل وزارة الداخلية وذلك دون مسوغ قانوني،سواء فى القانون الطبيعي ( قانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات الجنائية ) أو حتى وفقا لقانون الطوارئ،حيث قام القضاء المصري بإخلاء سبيل المعتقل فى القضايا التى حبس احتياطياً على ذمتها وذلك لقناعة القضاء بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي قبله،كما أن وزارة الداخلية ( الجهة المصدرة لقرار الاعتقال) لم تعلن عن أسباب جدية تبرر بها تقييد حرية الطالب. الأمر الذى يجعل القرار الطعين قد جاء مخالفاً للدستور المصري مستوجباً إلغاءه.
مخالفة القرار الطعين للمواثيق الدولية
تنص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على : "1 - لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه . 2 - يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه. 3 - يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية ، وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك . 4 - يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني . 5 - لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ ."
كما ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على: المادة 3 لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه المادة 9 لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا المادة 19 لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتى درج تسميتها "بمنظومة حقوق الإنسان"،أقرتها الأمم المختلفة بعد قرون طويلة من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وبعد حروب قضت على ملايين البشر،بهدف وضع حد أدنى من الحقوق والحريات التى تلتزم بها الدول فى مواجهه مواطنيها،واعتبرت منذ إقراراها بمثابة قرينة على تحضر الدول وتقدمها،وبعض هذه المواثيق له صفه أخلاقية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،ومن هذه المواثيق له صفة إلزامية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وترتب تلك المواثيق – كما سبق وأن اشرنا – التزامات على الدول الموقعة عليها،فمن ناحية فأن تلك المواثيق تعد بمجرد التوقيع والتصديق عليها جزءا من القانون الوطنى الداخلي للدولة وذلك وفقا للقانون الدولي،وهو ما نصت عليه المادة (151) من الدستور المصري حيث نصت على: "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها ." وبذلك تكون المواثيق والمعاهدات التى وقعت عليها مصر وتم التصديق عليها هى جزء من التشريع الداخلي وذلك بنص المادة (151) من الدستور المصري،ومن زاوية أخري فأن الدول تلتزم بالمواثيق التى توقع عليها فقد تطور القانون الدولي،بقيام منظمة الأمم المتحدة،حيث بدأت تتواري نظرية أعمال السيادة(والتى طالما تحججت بها الدول الاستبدادية للتنصل من التزاماتها الدولية)،وهو ما كان مقبولاً فى زمن قيام عصبة الأمم،حيث يري جانب من الفقه الدولي وبحق،بأنه بإنشاء منظمة الأمم المتحدة،فقد أصبح للمجتمع الدولي (ممثلاً فى الأمم المتحدة) الحق فى مراقبة مدى التزام الدول بالتزاماتها الدولية،وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. ولما كان القرار الطعين قد جاء سالباً لحرية الطالب الشخصية ومقيداً لها دون مبرر أو مسوغ قانوني،كما شكل القرار الطعين انتهاكاً لحق الطالب فى الأمان الشخصي ولحريته فى التعبير وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى المواثيق الدولية التى وقعت وصدقت عليها مصر،فأن هذا القرار الطعين يكون قد جاء مخالفا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،مما يكون معه طلب إلغاءه لمخالفته لالتزامات مصر الدولية وفقا للمواثيق الدولية قد جاء مصادفاً لصحيح القانون مستوجباً إلغاءه.
ثالثاً: مخالفة القرار الطعين للقانون تنص المادة(3) من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 على : "-"لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن فى النظام العام وله على وجه الخصوص : 1 - وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية." مادة 3 مكرر "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا. وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض. أو الاعتقال إذا النقض ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام القانون. وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا تعين الإفراج عنه فورا. ويكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. فإذا أعترض على قرار الإفراج أحيل الاعتراض إلى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة والا وجب الإفراج عن المعتقل فورا. ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا. وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما النقض ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم." وحيث أن قرار اعتقال الطالب قد صدر خالياً من مبررات جدية لاعتقاله وتقييد حريته وفقا لقانون الطوارئ،بل ووفقا للقواعد العامة فى القانون،فقد سبق أن بسط القضاء المصري رقابته على مدى خطورة المعتقل على المجتمع،وذلك أثناء نظر أمر حبسه فى القضايا التى سبق اتهامه فيها بسبب نشاطه فى المجال العام وممارسة حقوقه الدستورية فى التعبير عن رأيه،وذلك فى القضيتين أرقام 1538 لسنة 2007 و 1925 لسنة 2007 إداري رفح. وفى ذلك تقول محكمتنا الدستورية فى أحد أحكامها: "وحيث إن التدابير التى ناطت المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، والغاية من تقريرها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معاً، وكل تدبير أو إجراء يتخذ فى هذا الشأن ينبغى أن يرتبط بهذه الغاية دون سواها، وقد خلت تلك التدابير من إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدار تشريع لتنظيم أمر معين حتى ولو كان يدور حول تحقيق تلك الغاية، وله إن شاء ذلك أن يلجأ إلى السلطة التى حددها المشرع الدستورى لإصدار هذا التشريع، وإذ كان هذا هو حال الأصيل عند ممارسة سلطة الطوارئ، فإن من ينيبه ذلك الأصيل للقيام ببعض اختصاصاته ليس له أن يباشر اختصاصاً لا يمنحه قانون حالة الطوارئ للأصيل، بل إن هذا الأخير لا يملك إضافة تدابير أخرى إلى تلك المحددة بنص المادة (3) من ذلك القانون، وكل ما يستطيعه أن يصدر قراراً بتوسيع دائرة تلك التدابير، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون المشار إليه، يؤيد ذلك أن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قُصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد مثل الحرب وأخطار التهديد الخارجى والاضطرابات التى تهدد الأمن الداخلى، أو حدوث وباء أو ما شابه ذلك من أمور وثيقة الصلة بالسلامة العامة والأمن القومى، وهو بهذه المثابة محض نظام استثنائى يستهدف غاية محددة فلا يجوز التوسع فى تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه. ولتأكيد الطبيعة الاستثنائية لهذا النظام نصت المادة 48 من الدستور على أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناءً فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يُفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقاً للقانون" فعبارات هذا النص صريحة وواضحة الدلالة على أن الرقابة المحددة المشار إليها فيه إنما تكون فى الأمور ذات الصلة بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وهو ما يتعين التقيد به أيضاً بالنسبة للأوامر أو التدابير التى تصدر من السلطة التى حددها قانون حالة الطوارئ والتى تتمثل فى رئيس الجمهورية أو من ينبيه عند إصدارها أى من التدابير المنصوص عليها فى المادة (3) من ذلك القانون."
(المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15ينايرسنة 2006م، الموافق15 ذى الحجة سنة 1426ه. برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر،فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 23 قضائية" دستورية "،المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى 25/7/2000 فى القضية رقم 220 لسنة 54 قضائية.) ولما كان الطالب قد صدر بحقه قرار باعتقاله دون أن تعلمه وزارة الداخلية بأسباب الاعتقال ومبرراته، بالإضافة إلى أن تلك المبررات – على فرض وجودها – لا تشكل مبررا ليكون الطالب من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام كما اشترطت المادة 3 من قانون الطوارئ، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة القرار الطعين للمادة الثالثة من قانون الطوارئ على النحو سالف الذكر. ومن زاوية أخري فأن الثابت أن الطالب قد تقدم بتظلم من قرار اعتقاله وفقا لقانون الطوارئ وقد حصل على قرارات بالإفراج ثم اعترضت وزارة الداخلية على هذا القرار فأيد القضاء قرار الإفراج مرة أخري،وبذلك يكون الإفراج عن الطالب (المعتقل) وجوبيا ولازماً بنص المادة الثالثة مكرراً من قانون الطوارئ،إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ قرار الإفراج عن الطالب واصطنعت قراراً جديداً (وهو القرار الطعين)، دون أن يكون لهذا القرار أسباباً جدية أو مبررات معلومة. كما تنص المادة 5 (مستبدلة بالقانونين رقم 110 لسنة 1980 و 195 لسنة 1983 ) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على: “يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على ثماني عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الآتية أو أشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية: 1-الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك. 2- الوساطة في إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة. 3- تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة. 4- الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير. 5- تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونا في البلاد أو تقليد أو ترويج شئ مما ذكر. 6- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. 7-جرائم هروب المحبوسين واختفاء الجناة المنصوص عليها في الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. 8- جرائم الاتجار في الأسلحة والذخائر. 9- إعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولو لم تقع جريمة لهذا الإعداد أو التدريب. 10- إيواء المشتبه فيهم وفقا لأحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فرض السيطرة عليه.” والمشرع هنا اشترط انه حتى يكون الشخص ينطبق عليه مصطلح"مشتبه فيه"،فأنه استلزم توافر عدة شروط أولها أن يكون الشخص يزيد عمره عن ثمانية عشر سنة،وثانيها أن يكون قد حكم عليه أكثر من مرة في جرائم حددها الشارع أو أن يكون اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكابها،ثم حدد المشرع عشرة أنواع من الجرائم يكون الشخص في حالة إدانته أكثر من مرة بارتكاب إحداها "مشتبه فيه". ولما كانت المادة الثالثة من قانون الطوارئ قد حددت نوعين يجوز تطبيق أحكامها عليهم وهم الخطرين على الأمن والنظام العام والمشتبه فيهم،فأن الطالب قد سبق وأن قررت أكثر من هيئة قضائية بعدم خطورته على الأمن والنظام العام،أما عن الاشتباه فأن – كما سبق وأن اشرنا – فأن القانون قد استلزم عدة شروط لا يتوافر أي منها في الطالب. وحيث أن الطالب لا يتوافر في حقه أي من الحالات المنصوص عليها حصراً بالمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والخاص بحالات الاشتباه. وهو الأمر الذي يصيب هذا القرار بالبطلان لمخالفته للقانون،مما يستوجب إلغاءه. رابعا:بطلان القرار الطعين لانتفاء السبب يعرف الفقه المصري السبب فى القرار الإداري بأنه" العنصر القانونى أو الواقعى الذى يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها،فإنما تقيمه فى وقت واحد على أساس من قاعدة قانونية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون أو حالة واقعية معينة،وقد يتكون قراراها نتيجة لهاتين المجموعتين من الأسباب". (الموسوعة الشاملة فى القضاء الإدارى – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007 صـ 420) " ويعرف القضاء السبب فى القضاء الإداري بأنه" حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل لقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذى هو غاية القرار". ( حكم الإدارية العليا فى الطعن 257 لسنة 26 جلسة 27/2/1982 وحكمها فى الطعن 1178 لسنة 26 جلسة 24/4/1982 – مشار إليه فى حاشية (3) بصفحة 420 من الموسوعة الشاملة فى القضاء الإدارى – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007) وفكرة السبب فى القرار الإدارى تقوم على رقابة القضاء على الوقائع المادية والقانونية التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ قراراها،وذلك وصولاً إلى مشروعية القرار الإداري،وهذه الفكرة تفترض أمرين بديهيين أولاهما وجود السبب ذاته كحالة واقعية ومادية،وثانيهما أن يكون هذا السبب (أو الأسباب) قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون. على أنه يتعين علينا التفرقة بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي إذا تخلف بطل القرار وبين السبب كركن من أركان القرار يلزم أن يكون مرتكناً إلى الواقع والقانون،وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا: " تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإدارى كأجراء شكلي قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاً وحقاً كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قراراها وإلا كان معيبا بعيب شكلى،.................... إلا أن القرار الإداري،سواء أكان لازماً تسبيبه كإجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازماً،يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً،أى فى الواقع والقانون،وذلك كركن من أركان انعقاده،باعتبار القرار تصرفاً قانونياً،ولا يقوم أي تصرف قانونى بغير سببه.........." (الطعن رقم 58 لسنة 4 ق جلسة 12/7/1958 سنة 3 ص 1729) ولما كانت المادة 71 من الدستور المصري تنص على: مادة (71) : "يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ." كما تنص المادة 3 مكرر فقرة أولي من قانون الطوارئ على: "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا." فالمشرع الدستوري قد اشترط إبلاغ كل من يقبض عليه أو يعتقل فوراً بالأسباب التى دفعت جهة الإدارة للقبض عليه أو اعتقاله،وهو ما يفترض بداهة أن هناك سبب لصدور القرار(قرار الاعتقال او القبض)،وهو ما اشترطه المشرع العادى وذلك بما اشترطه على الإدارة من ضرورة إبلاغ المعتقل او المقبوض عليه بأسباب اتخاذ هذا القرار بحقه. وبذلك يكون القرار الصادر بحق الطالب باعتقاله باطلاً لعدم تسبيب قرار اعتقاله حيث لم يعلن الطالب بأسباب اعتقاله حتى الأن بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور ونص المادة (3 مكرر) من قانون الطوارئ.
أما عن بطلان السبب كركن من أركان القرار الإداري: فأن الرقابة القضائية على إجراءات الضبط الإدارى فى الظروف الاستثنائية قد تطورت بتطور قضاء مجلس الدولة،وقد كان مفصل هذا التطور بصدور دستور مصر الحالي( 1971)،حيث قبل إصدار هذا الدستور كان مجلس الدولة يعطى لجهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة فى مجال الضبط الإدارى وتنفيذاً للقوانين العرفية(الاستثنائية)،إلا أنه وبعد إصدار الدستور المصري الحالي،أكد القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا،على ضرورة التزام الجهة الإدارية أثناء قيامها بإجراءات الضبط وغيرها من الإجراءات المخولة لها بموجب القوانين الاستثنائية،بوجود سبب صحيح يبرر قراراتها وإجراءاتها مهما كانت تلك الظروف الاستثنائية،وأن هذه الأسباب والإجراءات تخضع لرقابة القضاء،وهو ما يتماشي مع الضمانات التى قررها الدستور لحماية الحقوق والحريات العامة. (أنظر فى هذا المعنى: الموسوعة الشاملة فى القضاء الإدارى – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007 صـ 558) ومن الأحكام المضيئة للقضاء الإدارى المصري فى هذا الخصوص،ما حكمت به المحكمة من أن: " ومن حيث أن نظام الطوارئ فى أصل مشروعيته نظام استثنائى يستهدف غايات محدودة ليس فيه ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود، ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته ولا سبيل إلى ان يتوسع فى سلطاته الاستثنائية أو أن يقاس عليها فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون يتحقق فى نطاق المشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة – والثابت في هذا الصدد أن حث رئيس الجمهورية في إصدار أوامر القبض والاعتقال مقيد قانوناً – لا يتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام، أي أنه مقصور فى نطاقه ومداه على من توافرت فيه محالة الاشتباه المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين تستند إلى وقائع حقيقية منتجه في الدلالة على هذا المعنى. وفيما خلا هاتين الحالتين لا يسوغ التغول على الحريات العامة والمساس بحق كل مواطن فى الأمن والحرية وضماناته الدستورية المقررة ضد القبض والاعتقال التعسفي فكرامة الفرد وحريته دعامة لا غنى عنها في مكانة الوطن وقوته وهيبته.................." (الطعنان رقما 1260 ، 1310 لسنة 28 ق – جلسة 12/3/1985،ومنشور بكتاب الموسوعة الشاملة فى القضاء الإدارى – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007 صـ 564) ولما كان الثابت أن الطالب قد عرض أمر خطورته على الأمن العام أو النظام العام أمام أكثر من هيئة قضائية قضت جميعها بعدم توافر هذه الخطورة المفترضة،حيث عرض الطالب أمام محكمة العريش ثم أمام محكمة جنايات الإسماعيلية أثناء نظرهما أمر حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم لسنة إدارى وقد قضت كليهما بإخلاء سبيله،كما عرض أمر خطورته على محكمة فى القضية رقم لسنة وقضت أيضا بإخلاء سبيله،وكذلك عرض أمر الطالب وخطورته على الأمن والنظام العام بمناسبة تقدمه بتظلم (وفقا لقانون الطوارئ) قيد برقم 661 لسنة 2008 حيث عرض على محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11) جنايات والتى قضت بالإفراج عنه ثم عرض أمرة على دائرة أخري بعد اعتراض وزارة الداخلية على قرار الإفراج والتى قضت أيضا بتأييد قرار الإفراج. ولما كان الطالب لا يتوافر فى حقه حالات المشتبه فيهم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945،ولا يشكل خطورة على الأمن أو النظام العام،كما قررت أكثر من هيئة قضائية،فأن القرار الإدارى الصادر باعتقال الطالب يفتقد لسبب صحيح يستند إليه سواء فى الواقع أو القانون،ولا يكفي ما اعتادت جهة الإدارة من ترديده من ارجايف وأقاويل معتادة وجاهزة،ومعده سلفا على نماذج فى ملفات كل من يخالف السلطة فى مصر أو يحتمل أن يعارضها،وكل من يستخدم حقه فى التعبير عن أرائه لإصلاح البلاد من وجهه نظره. ولكل ما سبق فأن القرار الصادر باعتقال الطالب قد يشوبه البطلان لانتفاء وافتقاد السبب الصحيح،مما يستوجب الطعن عليه تمهيداً للحكم بإلغائه.
خامساً:بطلان القرار الطعين للتعسف فى استعمال السلطة
استقر القضاء الإدارى على تعريف سوء استعمال السلطة على أنه: " نوع من سوء استعمال الحق والموظف يسئ استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه فهو استعمال للقانون بقصد الخروج عليه ولهذه الغاية تكون إساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل وللقانون" (محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 6501 لسنة 2 جلسة 7/6/1949 مجموعة أحكام السنة 3) وقد اعتبر القضاء الإدارى التحايل على حكم قضائي أو تحديه بإصدار قرار إداري للالتفاف على الحكم القضائي يصيب القرار بعيب الانحراف بالسلطة،ومن ذلك حكمها بأن: "بعد صدور حكم القضاء بإلغاء قرار الإدارة بفصل أحد موظفيها فإن الإدارة تضع الموظف الذى صدر قرار الإلغاء لصالحة فى مرتبة أدنى من وظيفته السابقة ثم لا تكتفي بذلك بل أنها بعد أن رفع الموظف دعواه طالبا إعادته إلى وظيفته بمرتبه ودرجته بادرت إلى إصدار قراراها بتسريحه من الخدمة مرة أخرى مستنده فى هذا التسريح إلى أسباب لا تخرج فى مضمونها عن الأسباب التى استندت إليها فى قراراها الأول وعليه يكون قراراها مشوباً بعيب الانحراف" ( المحكمة الإدارية العليا جلسة 26/4/1960 قضية 8 لسنة 1 سوريا،ومنشور بكتاب الموسوعة الشاملة فى القضاء الإدارى – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007 صـ 769) ولما كان الثابت أن الطالب ومنذ القبض عليه فى وحتى الأن وهو ملاحق من قبل المدعى عليه الأول بسلسلة من الاتهامات والإجراءات التعسفية غايتها أن يحرم الطالب من ممارسة حقوقه الدستورية فى التعبير عن رأيه وفى حريته الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات المكفولة والمصونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية،وكانت نتيجة تلك الملاحقات والإجراءات القمعية أن ظل الطالب مقيد الحرية سجيناً،لينضم إلى قائمة طويلة من سجناء الرأي فى مصر. فبداية الإجراءات أن تم القبض على الطالب على ذمه اتهامه فى المحضر رقم لسنة وتم التحقيق مع الطالب إلا ان تم إخلاء سبيله من محكمة جنايات بتاريخ 1 بعد أن استأنفت نيابة العريش قرار محكمة العريش بإخلاء سبيله والصادر فى ،وبذلك أصبح إخلاء سبيل الطالب وجوبيا، ففاجأتنا وزارة الداخلية باتهام الطالب فى المحضر لسنة إدارى وتم التحقيق مع الطالب فيه وقررت محكمة العريش إخلاء سبيل الطالب،إلا أن وزارة الداخلية أبت أن تنصاع لأحكام القضاء وأصرت على انتهاك سيادة القانون،فقررت اعتقال الطالب بعد أن احتجزته بدون وجه حق. فقام الطالب بالتظلم من قرار الاعتقال وفقا لقانون الطوارئ إلا أن حصل على قرارات نهائية وملزمة بالإفراج الفوري عنه وذلك فى التظلم رقم لسنة بتاريخ الاأن المدعى عليه الأول واستكمالاً لتعسفه وأساءه استعماله لسلطته،انتهك سيادة القانون ورفض الانصياع لأحكام القضاء مرة أخري،وقرر إعادة اعتقال الطالب مرة أخري،بقرار إداري هو محل هذه الصحيفة. فالتسلل الزمني المصاحب لتقييد حرية الطالب يؤكد دون شك النية المبيتة لوزارة الداخلية للتنكيل به،من خلال اتهامه فى قضايا مختلفة مروراً باحتجازه دون حق ووضعه بين عتاة المجرمين وانتهاء بإصدار قرار باعتقاله،وهو الأمر الذى يوضح أن هناك إساءة واضحة فى استعمال السلطة من قبل وزارة الداخلية. ومما سبق فأن القرار الطعين لم يستهدف الصالح العام بل كانت غايته هى استمرار تقييد حرية الطالب،وذلك بأساءه استعمال السلطة المخولة للمدعى عليه الأول وفقا لقانون الطوارئ،وذلك عن طريق التحايل والالتفاف على أحكام وقرارات القضاء،كما سبق وأن اشرنا،وهو الأمر الذى يصيب القرار الطعين بالبطلان للإساءة فى استعمال السلطة،مما يحق للطالب الطعن عليه تمهيداً للحكم بإلغائه.
أما عن التعويض: فقد تعرض الطالب لإجراءات تعسفية كانت نتيجتها غيابه وتغييبه المتعمد عن ممارسة حياته لما يقرب من عام كامل،هذا التغييب المتعمد ترتب عليه أضراراً مادية وأضراراً معنوية لحقت بالطالب فالضرر المادى تمثل فى حرمانه من أغلي ما يملكه كل إنسان حر وهى حريته وقدرته على ممارسة حقوقه وأولها حقه فى التعبير عن أرائه وكونه أصبح مهدداً بتشرد أسرته وضياع عمله ومصدر رزقه حيث تم وقفه عن العمل ويتم صرف نصف راتبه فقط،وتمثل الضرر المعنوى فيما ألم بالطالب من ألماً نفسياً جراء شعوره بالعجز عن رعاية أسرته وخاصة طفلته التى تستعد للانتظام فى الدراسة وتحتاج إلى رعاية واهتمام من والدها،وكذلك شعوره باليأس والإحباط من تغييبه المتعمد داخل السجون والمعتقلات دون ذنب أو جريرة سوي أنه مارس حقه فى التعبير عن أرائه. سادساً: توافر ركني الجدية والاستعجال حيث إنه من المستقر عليه انه يحق للمدعي متي توافر في دعواه ركني الجدية والاستعجال أن يطلب في عريضة دعواه طلبا مستعجلا، وأن على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تستجيب لهذا الطلب إذا استبان لها من ظاهر الأوراق أن طلبه قائم على أساس الجدية وعلى وجه الاستعجال .
1-ركن الجدية وهو متوافر قبل الطاعن،حيث أنه تقدم بتظلمات من قرارات اعتقاله وفقا لقانون الطوارئ،وحصل على قرارات بالإفراج وذلك فى التظلم رقم لسنة والذى صدر له قرار بالإفراج نهائي فى إلا أن وزارة الداخلية – كعادتها – انتهكت سيادة القانون ورفضت الانصياع لقرارات القضاء،وقبلها حصل الطالب على قرارات بإخلاء سبيله فى قضايا لفقت له،ومن عدة هيئات قضائية مختلفة كان أخرها قرار محكمة العريش بإخلاء سبيل الطالب بضمان محل الإقامة بتاريخ .
2-ركن الاستعجال أما عن الاستعجال فإنه ليس هناك وجه للاستعجال أكثر من أن استمرار القرار الطعين يعنى استمرار تقييد حرية الطالب وحبسه بقرار باطل،وحرمانه من ممارسة حقوقه المكفولة والمصونة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان،فالطالب قارب على أن يكمل عاماً مغيباً فى السجون والمعتقلات .
بناء عليه يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة تحديد أقرب جلسة للحكم له بالأتي أولا:بقبول الطعن شكلا ثانيا:وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اعتقال الطالب والصادر من المدعى عليه الأول والإفراج الفوري عنه، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان. ثالثا :وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. رابعا: إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره 500000 (فقط خمسون الف جنية مصري لا غير) على سبيل التعويض جبراً للضرر المادي والمعنوي الذي لحق به. مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
| |
|