Admin Admin
المساهمات : 111 تاريخ التسجيل : 16/06/2011
| موضوع: حيثيات الحكم ببطلان عقد بيع (مدينتي) السبت يوليو 02, 2011 11:10 am | |
| أصدرت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري حكما ببطلان عقد البيع الابتدائي وملحقه ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني 8 ألاف فدان لإقامة مشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تطبيق قانون المجتمعات العمرانية على عقد "مدينتي" لا يمنع من تطبيق قانون المناقصات باعتباره القانون العام الذي يحكم كافة مسائل بيع أراضي الدولة والذي يطبق علي كافة الجهات والهيئات الإدارية في مصر.
وأكدت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وباعت الأرض بالأمر المباشر وشددت المحكمة علي أن تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشوب بالبطلان في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
ورفضت المحكمة كافة دفوع دفاع مجموعة طلعت مصطفي مؤكدة على اختصاصها بالفصل في الدعوى وعلى توافر الصفة والمصلحة للمهندس حمدى الفخرانى ( المدعي ) بوصفه مواطن تضرر شأنه باقي أفراد المجتمع من تخصيص 8 ألاف فدان لشركة هشام طلعت مصطفي بالأمر المباشر ودون إتباع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تضمن عدم خسارة الدولة مبالغ قد تصل إلى 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، في ظل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان للشركة من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، بالمساواة مع الخامات المستخدمة في إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.
وطالبت المحكمة الحكومة بضرورة إجراء التصرفات المخولة لها وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن لحماية النظام القانوني في الدولة باعتبار أن الدولة القانونية هي التي تخضع أنشطتها أيا كانت سلطاتها لقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة مؤكدة على أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا لأحد والدولة القانونية هي التي توفر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحقوقه وحرياته لنظم السلطة في إطار من المشروعية.
وأكدت المحكمة أنه على جهات الدولة المختلفة حماية المصلحة العامة التي لا يجوز أن تختل ضمانا لمعاملات يرجى منها رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها.
وكان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان يطالب فيها ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي"،لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات وأن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة الدولة 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، في ظل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان للشركة من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، بالمساواة مع الخامات المستخدمة في إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.
وتداولت الدعوى على مدار ما يقارب من عام دفع خلالها الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى مالكة المدينة، علي أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "صحيحة قانونياً في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، و لا تسري عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع".
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الذي انتهى إلي بطلان عقد مدينتي مستندا إلى مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، مقابل تخصيص 7% من إجمالي عدد الوحدات في مشروع "مدينتي" للحكومة، حيث تم التخصيص والبيع بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون المذكور
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد دفعت بأن العقد تمت مراجعته من قبل إدارة فتوى وزارة الإسكان بمجلس الدولة، وطالبت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعي.
ومن جانبها قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) في بيان لها ردا على استفسارات البورصة انه بشأن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع ارض مدينتي حيث أن هذه القضية نزاع بين القضاء الإداري وهيئة المجتمعات العمرانية ولا دخل للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة) في هذا النزاع, حيث أن العقد بين الشركة وبين الهيئة صحيح، والهيئة قائمة بالوفاء بالتزاماتها والشركة قائمة بتنفيذ التزاماتها أمام عملائها وأمام الهيئة، وستقوم الهيئة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
المصدر http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics...e/23/court.aspx
-------------------- د. محمود احمد الحسينى
| |
|