الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى يقدم خدمات قانونيه واستشارات قانونيه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أحكام سحب القرار الادارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

 أحكام سحب القرار الادارى  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام سحب القرار الادارى     أحكام سحب القرار الادارى  Emptyالسبت يوليو 02, 2011 12:22 pm

[i][b]سحب القرار الادارى
إن القرارات الاداريه وبصفه عامه, تعتبر أكثر مرونـة واقل استقرارا من الأعمالالقانونية في مجال القانون الخاص , ومـن المسلم به في فقه القانون العام الحديث أنالقرارات الاداريه تخضع لقواعـد مغايره تماما عــن تلك التي يعرفها القانون الخاص, وان هذه القواعد تستجيب بمرونـة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة ذلك أن المرفقالعام الذي ترجعه إليه غالبيه قواعد القانون الإداري الحديثة , يخضع لثلاث أسس عامههى:
(1).دوام سيره بانتظام واطراد , وقابليته للتغير والتبديل في كـل وقت , ومساواة المنتفعين أمامه. ومـن هذه الأسس الثلاثة اشتقت معظم أسس وقواعد القانونالإداري الحـديث, ومنها القواعد المتعلقة بامتيازات السلطة الاداريه
(2).وتعدالقرارات الاداريه من أهم مظاهر ألامتيازات التي تتمتع بها الســلطة الإدارية والتيتستمدها من القانون العام وأيضا وسيلتها المفضلة فـي القيام بوظائفهـا المتعددةوالمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه مـن سرعه وفاعليه في العمل الإداري, وامكانيهالبت من جانبها وحدها في أمر مـن الأمور, دون حاجه إلى الحصول على رضــا ذويالشأن,أو حتى معاونتهم وذلك بإنشاء حقوق للإفراد أو التزامات عليهم, هذا بالاضــافهإلى قدره الاداره على تنفيذها تنفيذا مباشرا وبالقوة الجبريةيمكن تعريفالقرار الإداري بأنه (( إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانـون عن إرادتهاالملزمة بما لها من سلطه عامــه, بمقتضي القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركزقانوني متى كان جائزا وممكنا قانونا ابتغاء تحقيق مصلحه عامه)).

أن القانونالإداري يعترف للاداره العــامة, بســلطة تقديريه أو بقدر مـن حريةالتصرففي مباشره معظم اختصاصاتها ومسئوليتها القانونية - باعتبارها الامينه على المصلحةالعامة - مثل هذه السلطة أو هـذا القدر من حرية التصرف يعد بمثابة الشرط الأوللحياة وبقاء كـل أداره, خاصة بعد تعاظم الـدور الذي أصبحت تضطلع به الاداريه العامةفي الوقت الراهن, نتيجة تشعب وتداخل مجالات ومسئوليات الدولة الحديثة (3).

وتطبيقا من المشرع لهذه السلطة التقديرية التي منحها للاداره , فقد أعطاهاالحق في سحب بعض ما تصدره مـن القرارات , إذا كانت هذه القرارات غـير مشروعه قانوناأو كانت قرارات غـير ملائمة ابتغاء للصالح العام وحسن سير المرافق العامـة , وللتخفيف من على عاتق القضاء ,الذي يسهر على رقابه مشروعيه القـرارات الاداريهبالإلغاء والتعويض , فمنح الاداره سلطه سحب قراراتها ليقلل بذلك من حالات اللجوءللقضاء من اجل الطعن في هذه القرارات. ويمكن التظلم من القرارات الاداريه المعيبة, ويكون المتظلم هنا بالخيار سواء بالتظلم إلى من اصدر القرار المعيب أو إلى رئيسهالاعلي. ويسـمي التظلم الأول بالتظلم الولائي أما التظلم الثاني بالتظلم الرئاسي, ويمتاز هـذا الطريق بالسهولة واليسر كما انـه يحقق مبدأ المشروعية بالاضافه إلى انهيحسم المراكز القانونية وهي في مهدها تفاديا للوصول بـها إلى القضاء , ويعتبرالقرار الصادر في التظلم قرارا إداريا تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة, والدليل على ذلك انه يجوز للمضرور من هذا القرار اللجوء للقضاء للطعن فيه بالإلغاء , كما يجوز للجهة مصدره القرار(الجهة الاداري) سحب هذا القرار.

ومما لا خلاف , عليه انه يجوز للجهة الاداريه سحب القرارات الاداريه المعيبة بعيب عدم المشروعية, وذلك مثل القرارات الاداريه التي لا تولد حقوقا أو لاعتبارات عـــدم الملائمة,أمابالنسبة للقرارات الاداريه المشروعة هل يجوز للجهة الاداريه مصدره القرار إن تســحبهذا القرار المشروع,استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي ونظيره المصري على انه لا يجوزسحب القرار الإداري السليم , إلا وفقا للحدود المقررة في القانون في هذا الشأن, وهذه القاعدة مبنية على أسـاس عدم رجعيه القرارات الإدارية. ونظرا لأهمية موضوع سحبالقرارات الإدارية غير المشـروعة , فقد صيغت فـي صوره نظريه متكاملة ذات قواعـدوشـروط , صاغها مجلس الدولة الفرنسي , ونقلها عنه مجلس الدولة المصري (4). ويريالدكتور احمد حافظ نجم أن سـحب القرار الإداري غيـر المشروع يعتبر نوعا من الجزاءالذي توقعه الإدارة على نفســها بنفسها نتيجة إصدار قرار غير مشروع، توفر بــه علىنفسها تلقي ذلك العقاب مـن القاضي الإداري, فيما لو طعن احد الإفراد إمامه بعدممشروعيه ذلك القرار , بما يجعله قاضيا بإلغائه لا محالة (5). وإذا كان كل من سحبالقرار الإداري وإلغائه, يؤديان إلى نتيجة واحده وهي التخلص من القرار المعيـب, إلاأن أسباب سحب القرار الإداري أوسع من أسباب الطعن بالإلغاء, فهي علاوة على احتوائهاعلى الأسباب التقليدية للطعن بالإلغاء , فإنها تتضمن السحب لاعتبارات الملائمةووفقا لمقتضيات المصلحة العامة, بالاضافه إلى أن اللجوء إلى طريق التظلم من القرارالإداري المعيب توصلا إلى سحبه, هـو طري سـهل وميســور على المضرور من هذا القرار , لأنه يوفر عليه مؤنـه اللجوء للقضاء (6). وتتمثل الحكمة الاساسيه من منح المشرعللجهة الاداريه مصدره القرار الحق فــي سحب هذا القرار , هي الوصول إلى احترامالقانون وذلك من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين.

الأول: تمكين الجهةالاداريه مـن إصلاح ما ينطوي عليه قراراها مــن مخالفه قانونيه.الثاني: ويتمثل فـي وجوب اسـتقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري, والسحببهـذه الصورة يحفظ لمبدأ المشروعية قوته وفاعليته بإذلالـه القرارات الـتي تصدربالمخالفة له وتدفع الأفراد إلى احترامه (7). ومن هذا المنطلق سوف نقسم هذا البحثإلى ثلاث فصول, نتحدث فـي الفصل الأول منـها عن ماهية سـحب القرار الإداري وذلك مـنحيث تعريفه وبيان طبيعته القانونية والأسـاس القانوني لحق الجهة الاداريه في سحبقراراتها ثم نعقد مقارنة سـريعة بين كلا من السحب والإلغاء، وفي الفصل الثاني نتعرضبالحديث عن أنواع القرارات الاداريه مـن حيث مـدي جواز سحبها ونفرق في هذا الشأنبـين القرارات الاداريه المشروعة ومدي جواز سـحبها والاستثناءات التي ترد عليهـاوالقرارات الاداريه غير المشروعة، أما في الفصل الثالث فنتعرض فيه للآثار التيتترتب على سحب القرار الإداري.



الأساس القانوني لحق الاداره في السحبمن المسلم بــه إنالمشرع لم يمنح الجهة الاداريه الحق فــي سحب ما تصدره مــن قرارات, إلا من اجلمنحها فرصه لتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون ورد تصرفاتها إلى نطاق المشروعيةوتحقيق الصالح العام. ولكن ما هو ذلك الأساس القانوني, الذي يعطي الحق للجهةالاداريه في ســـحب بعض ما تصدره من قرارات, هل هـــو تحقيق مبدأ المشروعية أمتحقيق الصالح العام أم الرغبة فـــي ضرورة استقرار الأوضاع والمراكز القانونيةللإفراد, اختلف الآراء الفقهية التي قيل بها لتبرير حــق الاداره في سحب قراراتهاالمعيبة فردوها إلى عــــده نظريات وذلك على النحو التالي:

النظرية الأولى : نظرية المصلحة الاجتماعيةإن المستقر في القضاء الإداري أن سحب القرارات, قــد شــرع لتمكين الجهة الإدارية مـــن تصحيح خطاء وقعت فيه, ويقتضي ذلك أن يكونالقرار المراد سحبه قد صدر مخالفا للقانون , أما إذا قام القرار الإداري على أسسصحيحةمستوفيا شروطه القانونية فانه يمتنع على جهة الاداره سحبه, لانتفاء العلةالتي مـــــن اجلها شرعه قواعد السحب وذلك احتراما للقرار واستقرارا للأوضاعوتحقيقا للصالح العـــــام , وقــــد اجمع الفقه المصري والفرنسي على أن القرارالمعيب يتحصن من السحب والإلغاء, بمرور مدد الطعن القضائي دون الطعن عليه بالإلغاءحيث يصبح القرار في هذه الحالة مشروعا. ويــري الدكتور عبد القادر خليل, أنالمصــلحة العامة هـــــي الأســاس القانوني لحق الاداره فــــــي سحب قراراتهاالاداريه, فالمصلحة العامة هدف عام يجب أن تسعي الاداره إلى تحقيقه أثناء مباشرهســـــلطتها وإدارتها للمرافق العامـــة, فان تجاوزته فان تصرفها يـوصم بـــعيببالانحراف . فأصحاب هذه النظرية, يذهبون إلى أن الأساس الذي من اجله منحت الادارهالحق فــي سحب قراراتها, هو ضرورة استقرار المراكز والأوضاع القانونية للإفراد لانفي ذلك وبلا شك تحقيقا للصالح العـــام (أو المصلحة الاجتماعية للإفراد) فهم يغلبونمبــــدأ اســتقرار الحقوق والمراكز القانونية على, مبدأ المشروعية واحترام القانونلان فـــــــي مراعاتها ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظامواطراد.



النظرية الثانية : نظريه احترام مبدأالمشروعيةيتزعم هذا الاتجاه العميد ديجي فيذهب سيادته إلى أن الأساسالقانوني لحق الاداره في سحب قراراتها المعيبة هـــو مبدأ المشروعية . وعلي هـذاالمبدأ يجب على الاداره أن تلتزم فـــي إصدار قراراتها باحترام مبدأ المشروعية , وان يكون هــــذا المبدأ هو المهيمن على كافه تصرفاتها, فإذا هـــي خالفته بالخروجعليه وجب عليها الرجوع فـــــي قراراتها المخالفة للقانون , ولا تثريب عليها إن هيعادت إلى حظيرة القانون في أي وقت. ويقول العميد ديجي أن هذا المبدأ ليس له , ولايمكن أن يكون له , ولا يجب أن يكون له , أي استثناء وانطلاقا مــن هذا المبدأ , فلجهة الاداره حـــق الرجوع فــــي قراراتها أو تصحيح الأخطاء القانونية التي تقعفيها في كل وقت وانه ليس لأحد أن يشكو مـن سحبها لقراراتها الاداريه لان هذه السلطةإذا تقررت فـهي مقرره لمصلحه الأفراد , وانه إذا اضر هذا السحب بأحد فيكفي أن يقررله الحق في التعويض. وانتهي العميد ديجي إلى أن مبدأ المشروعية يجب أن يكون هـوالاعلي ومـن ثم له الاولويه والغلبة دائما, على مبدأ المساس بالمراكز الفرديةالمكتسبة كلما حدث تعارض بينهما وحجته فـــــي ذلك , إن القرار الباطل لا يولدحقوقا , وبناء على ذلك يري إمكان سحب القرار الباطل فـــــي كل وقت, تحقيقا لمبدأالمشروعية والقول بغير ذلك يعرض مبدأ المشروعية للخطر, وهو ما لا يمكن التسليم به. وفي رأيي, إن ما نادي به العميد ديجي لا يمكن التسليم بـه في كافه جوانبه, لأنهيغالي في الدفاع عن مبدأ المشروعية ويجعله على مـــــن اعتبارات ضرورة استقرارالأوضاع والمراكز القانونية للإفراد, فهو يري أن مــــن حق الجهة الاداريه الحق فيالسحب في أي وقت وغير مقيده بمده معينه مدام أن القرار معيب. فهذا أن كان من شانهأن يودي إلى احترام مبدأ المشروعية, إلا انـــــه سوف يودي إلى زعزعه استقرارالمراكز والأوضاع القانونية للإفراد, ويؤدي إلى الإضرار بالصالح العام فيالنهاية.



الأساس المقترحفي رأيي انه لا يمكن التسليم بأينظريه مــــن هذه النظريات السابقة منفردة, لان كل منها يدافع عن جانب دون الوضع فيالاعتبار الجانب الأخر, فالرأي الأول يدافع عــن مبدأ ضرورة اســتقرار الأوضاعوالمراكز القانونية, وتغليبه على مبدأ المشــــروعية واحتـرام القانون أما الرأيالثاني فيدافع بقوه عــــن مبدأ المشروعية واحترام القانون, وإهدار مبدأ استقرارالأوضاع إذا تعارض مع المشروعية. وانـــه يكون من الأفضل الجمع بين المعيارينالسابقين, ومحاولة التوفيق فيما بينهم كأســـــاس قانوني سليم لحق الجهة الاداريهفــــي سحب قراراتها المعيبة, فيكون الأساس كالأتي (( ضرورة استقرار المراكزوالحقوق القانونية للإفراد مــع الوضع فــــي الاعتبار ضرورة العمل على احترام مبدأالمشروعية)).

ومن أحكام قضائنا الإداري والذي يؤيد هذه الوجهة من النظر (( من المقرر في قضاء هـــذه المحكمة بان سحب القرارات الاداريه لا يجوز حصوله بعدانقضاء ستين يوما على صدورها , ولا اعتبار لما تدفع بـــــه الحكومة من أن المسالةلا تعدو أن تكون خطا وقعت فيه عند حساب مدة خدمه المدعي بسبب عدم دقه الموظفينالمختصين , فلما استبان لها هذا الخطأ أصلحته ورده الأمر إلى نصابه الصحيح أخذابالقاعدة الاصليه , إن الخطاء لا يجوز إغفاله والإبقاء عليه وهــــو لا يكسباحـــــد حقا ويضفي عليه مركزا قانونيا جدير بالاحترام , لأنه يقابل هذه القاعدةقاعدة أصليه أخري , هي أحق بالرعاية وأولي بالتقديم ومـــــن مقتضاها كفالهالاستقرار وتوفير الطمانينه لحفظ المراكز القانونية وجعلها بمناي عــــن الزعزعةوالاضطراب ولو كانت مشوبة بعد فوات الوقت الذي عينه القانون للطعن عليها من جانب ذيالشأن عن طريق دعوا الإلغاء........)).

وفـــــي حكم آخر لقضائنا الإداري "إذا تحقق بناء على القرار مــــراكز قانونية فردية تستلزم صالح العمل واستقرارانتظام العاملين وحســن ســير المرافق العامة التي تتولاها الإدارة , إن تستقر تلكالمراكز القانونية وتتحصن مـــا دامت قد فاتت على الاداره فرصه تصحيحها خلال مدهالطعن القضائي".

وفـــي حكم أخر " مـــــن المبادئ المقررة انه لا يجوز لجهةالاداره سحب قرار إداري أصدرته فـــي حدود اختصاصها أو العدول عنه متي ترتب على هذاالقرار حق للغير إذا مضـــت المواعيد المقررة للطعن فيــه بالإلغاء إذا بمضيهـــــذه المواعيد يكتســب القرار الإداري حصانه لا يجوز بعدها سحبة أو إلغاؤه لأيسبب كان ولـــــــو كان خطا أو مخالفا للقانون.

ومن استقراء الإحكامالسابقة, يتبين لنا بوضوح إن القضاء مستقر على مبدأ ضرورة اســتقرار الأوضاعوالمركز القانونية للإفراد, مع الوضع في الاعتبار ضرورة عدم إهمال مبدأ المشروعيةواحترام القانون , فوضع ميعاد للطعن فـــــي القرار المعيب أو التظلم منة يعتبر بلاشك توفيق بين الاعتبارات المختلفة.



التفرقة بين السحب والإلغاءسوف نتناول التفرقة فيما بين دعويالإلغاء, والقرار الســـاحب وذلك في النقاط التالية :

أولا : من حيثالتعريف:

*سحب القرار الإداري ((هـو قيام الجهة الاداريه بمحو القرارالإداري وإلغاء كافه آثاره, بالنسبة للمستقبل والماضي )) ومــن التعريف يتبين لناأن الجهة التي تملك سحب القرار الإداري, هي الجهة الاداريه سواء مصدره القرار أوالسلطة الرئاسية لها . أما دعوي الإلغاء (( هـي الدعوي التي يرفعها صاحب الشأن أمامالقضاء الإداري المختص, للمطالبة بإلغاء قرار إداري نهائي صـدر مخلفا للقانون))
ومـن التعريف يتبين لنا إن الإلغاء هي دعوي قضائية, يرفعها ذوي الشأن للإلغاءالقرار الإداري.



ثانيا: من حيث الطبيعة القانونية:

*بالنسبةلقرار السحب فتعرفنا فيما سبق على انه قرار إداري, يخضع لما تخضع لـــه تلكالقرارات من أحكام, فيجوز للجهة الاداريه سحبه ونحيل إلى ما سبق.

*إما دعويالإلغاء, فـــهي دعوي قضائية موضوعية تنصب على القرار الإداري ذاته للمطالبةبإلغائه لعدم مشروعيته , والحكم الصادر فيها حكما قضائيا يتمتع بمـــا تتمتع بــهالإحكام من حجية الشيء المقضي فيه, فلا يجوز الرجوع فيه.



ثالثا: منحيث شروط قبول التظلم أو الطعن:

*بالنسبة لقرار السحب , فيشترط لقبول التظلمالمقدم مــن ذوي الشأن أن يكون القرار المراد سحبه مشوبا بعيب عــــــدم المشروعية, وان يتم إجراء السحب في الميعاد المقرر لذلك قانونا .

*أما دعوي الإلغاء , فيشترط لقبولها أن يكون محل الإلغاء قرارا إداريا نهائيا وان يتـم رفع الدعويفــــي الميعاد المحدد لذلك قانونا وان تتوافر مصلحه مباشره يقرهـا القانون لرافعالدعوى.



رابعا: من حيث أسباب التظلم أو الطعن:

*بالنسبةلقرار السحب, فأسباب سحب القرار الإداري, أوسع من أسباب الطعن بالإلغاء فهي علاوةعلى احتوائها على الأســـباب التقليدية للطعن بالإلغاء, فإنها تتضمن السـحبلاعتبارات الملائمة, ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

*أما أســباب الطعنبالإلغاء, فهي مقصورة على عيوب الاختصاص والشــكل والمحل وعيب الانحراف بالسلطة .



خامسا: من حيث المواعيد:

*بالنسبة لقرار السحب , للادارهإن تسحب القرار المعيب جلال ستين يوما مـن تاريخ صدوره , وفـــي حالة رفع دعويالإلغاء فيكون للاداره الحق فــي أن تسحب القرار ما لم يصدر حكم في الدعوي ,ولكن حقالاداره في هذه الحالة الاخيره يتقيد بطلبات الخصم في الدعوي أي بالقدر الذي تملكهالمحكمة "أي مجلس الدولة".

*أما دعوي الإلغاء , تنص المادة 24 مــن قانونمجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 في فقرتها الأولي على إن " ميعاد رفع الدعوي إمـــامالمحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما مــــن تاريخ نشر القرار الإداريالمطعون فيـه في الجريدة الرسمية أو فـــــي النشرات التي تصدرها المصالح العامة أوإعلان صاحب الشأن به".



سادسا: من حيث طريقة رفعالتظلم:

*بالنسبة لقرار السحب , وهنا يكون ذوي الشأن بالخيار بين إن يقدمتظلمه إلى الجهة مصدره القرار ويسمي التظلم فــــي هذه الحالة بالتظلم ألولائي, وإما أن يتقدم بتظلمه إلى الجــــهة الرئاسية للجهة مصدره القرار ويســمي التظلمهنا بالتظلم الرئاسي, ويمتاز هـذا الطريق بالسهولة واليسر, كما انه يحقق مبدأالمشروعية بالاضافه إلى انه يحسم المراكز القانونية وهي في مهدها تفاديا, للوصولبها إلى القضاء .

* أما دعوي الإلغاء , حددت المادة 25 مــــن قانون مجلسالدولة طريقة رفع الدعوي وهـــي "يقدم الطالب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضةموقعة مـــــن محامي مقيد بجدول المحامين المقبولين أما تلك المحكمة, وتتضمنالعريضة عـــــــــدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومـــــن يوجه إليهمالطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم مـــــن القرار إن كان ممايجب التظلم منة ونتيجة التظلم وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورهأو ملخص من القرار المطعون فيه, ويعيب هـذا الطريق انه وعر المسك شدد الوطأة ويتميزباجراته المعقدة وأطاله أمد التقاضي
الموضوع منقول من موقع اخر


--------------------
[[/i
]/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alfi2011.forumegypt.net
 
أحكام سحب القرار الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أحكام سحب القرار الادارى
» تظــلم من أمر الحفظ الصادر في المحضر الادارى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه :: lمنتدى قانـــــونى متخصص فى شتى مجالات القضايا :: منتدى القضايا المختلفه :: القسم الادارى-
انتقل الى: