الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى يقدم خدمات قانونيه واستشارات قانونيه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  توفيق المنازعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

 توفيق المنازعات  Empty
مُساهمةموضوع: توفيق المنازعات     توفيق المنازعات  Emptyالسبت يوليو 02, 2011 12:56 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الاستاذ المستشار / رئيس لجنه توفيق المنازعات بمحافظه الشرقيه
تحيه طيبه وبعد
يتشرف بتقديم هذا لسيادتكم / .......................كبير فنون وعماره بدرجه مدير عام بالوحده المحليه بمركز ومدينه ديرب نجم محافظه الشرقيه
ضد
السيد الاستاذ/ محافظ الشرقيه بصفته
السيد/ رئيس مجلس اداره صندوق الرعايه الاجتماعيه للعاملين بوحدات الاداره المحليه بمحافظه الشرقيه . بصفته
الموضوع
الطالب كان يعمل بالوحده المحليه لمركز ومدينه ديرب نجم محافظه الشرقيه وتم احالته الى المعاش لبلوغه السن القانونى وانه اشترك فى صندوق الرعايه الاجتماعيه للعاملين بوحدات الاداره المحليه بمحافظه الشرقيه اعتبارا من اول يناير سنه 1993 قد تم خصم الاشتراك وقيمته 4%من المرتب الاساسى من بدايه الاشتراك
وبتاريخ 20/ 2/ 1999 صدر قرار مجلس اداره صندوق الرعايه الاجتماعيه بتعديل بعض نصوص الائحه على النحو الاتى :
1- اشتراك شهرى قيمته 8%من المرتب الاساسى يحصل اعتبارا من مارس 1999
2- تعديل البند الثانى من الفصل الثانى فى مجال تطبيق الصندوق على النحو التالى يستمر العضو فى سداد الاشتراكات حتى بلوغ السن القانونى المقرره لانهاء الخدمه او الوفاه او حاله ثبوت العجز الكلى المستديم وبحد ادنى سداد الاستراكات لمده خمسه عشر عاما .
3- تعديل البند الاول والثانى من الفصل الثالث .اهداف الصندوق بشان ما يحصل عليه العضو المشترك الذى تنتهى خدمته للاسباب سالفه الذكر اعتبارا من اول يناير 200 قيمه اجر ثمانون شهرا من الراتب الاساسى الاخير قبل انهاء الخدمه مباشره وفى حاله انتهاء خدمه العامل قبل استكمال مده الحد الادنى المقرره للاشتراك خمسه عشر عاما يخصم قيمه اشتراك المده الباقيه من قيمه مستحقاته من الصندوق عند صرفها .
وقد تم تنفيذ هذه التعديلات بصرف مستحقات العاملين المشتركين بالصندوق والتى انتهت خدمتهم للاسباب سالفه الذكر طبقاً للقواعد والتعليمات المقرره على النحو الوارد بمحاضر اجتماعات مجلس اداره الصندوق ..
وبتاريخ 23/5/2005 قرر مجلس اداره الصندوق رفع قيمه الاشتراك بنسبه 10%من الراتب الاساسى بدلاًمن 8%اعتبارا من مرتب 1/7/2005.
وقد فوجئ الطالب عند استيلام مستحقاته انه لاتوجد قواعدمحدده للصرف من الصندوق وفقا للقرارت سالفه الذكر وان صرف المبلغ المقررلايتجاوز نسبه 25%من المبالغ المفروض صرفها اسوه بجميع الزملاء الذين صرفوا مستحقاتهم من قبل وحتى تاريخه ومخالفه مجلس اداره الصندوق للائحه الاساسيه للصندوق فى الفصل السادس من النظام المالى البند السادس والتى تفى باضافه مزايا جديده للعاملين.
هذا وقد صدرت احكام مجلس الدوله بمحكمه القضاء الادارى بالاسماعليه الدائره الثانيه شرقيه فى الدعوى رقم 5684 لسنه 7ق جلسه 26 /11/2006 باحقيه المدعى فى صرف ما يعادل ستون شهر من راتبه الاساسى الاخير من صنوق الرعايه الاجتماعيه للعاملين بمحافظه الشرقيه بالاضافه الى ما تم صرفه من الصندوق ما يعادل عشرون شهرا من راتبه الاساسى الاخير وان اجمالى المستحق له ثمانون شهرا ..

بناء عليه

يلتمس الطالب من سيادتكم التكرم بالحكم باحقيتى بصرف ما يعادل ثمانون شهرا من راتبى الاساسى الاخير من صنوق الرعايه الاجتماعيه للعاملين بمحافظه الشرقيه مع ما يترتب على ذلك من اثار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحيه

مقدمه لسيادتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alfi2011.forumegypt.net
 
توفيق المنازعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه :: lمنتدى قانـــــونى متخصص فى شتى مجالات القضايا :: منتدى القضايا المختلفه :: قضايا ونزاعات-
انتقل الى: