الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى يقدم خدمات قانونيه واستشارات قانونيه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  المستندات المطلوبة لرفع دعوي رصيد أجازات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

 المستندات المطلوبة لرفع دعوي رصيد أجازات  Empty
مُساهمةموضوع: المستندات المطلوبة لرفع دعوي رصيد أجازات     المستندات المطلوبة لرفع دعوي رصيد أجازات  Emptyالسبت يوليو 02, 2011 1:41 pm

[b]بسم الله الرحمن الرحيم


اخواني برجاء إفادتي بالمستندات المطلوب تجهيزها لرفع دعوي رصيد أجازات لموظف بوزارة الأوقاف وعنوان لجنة فض المنازعات الخاصة بوزارة الاوقاف علما بأنني تقدمت بطلب لمديرية الاوقاف للحصول علي رصيد الأجازات ورفضوا يعطوني البيان المطلوب بالرصيد وأعطوني بيان حالة فقط
وقالوا إنة لازم تصريح من المحكمة والي حد علمي لأني لست محامي (محاسب ) إن ذلك مخالف للقانون وقرار وزير التنمية الادارية رقم 4 لسنة 2006
كتاب دوري رقم ( 4 ) لسنة 2006 بشأن تيسير و تنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة على الإجازات

أتشرف بالإحاطة بأنه تأسيسا على ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 19/5/2006 بخصوص المادة (65) من القانون47 لسنة 1978 ،و حيث جاء بأسباب الحكم أن القانون قد استهدف من ضمان حق العامل في أجازة سنوية أن يستعيد خلالها قواه المادية و المعنوية، ولا يجوز بالتالي إن ينزل العامل عنها و لو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها، إذ هي فريضة اقتضاها المشروع من كل من العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كليا أو جزئيا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ،و لا يدعي العامل انه بالخيار بين طلبها أو تركها .


و حيث ان الاتجاهات الإدارية الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية الفاعلة تركز على ضرورة الوفاء بحقوق العاملين، في مقابل القيام بواجباتهم الوظيفية ، في إطار الالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفي ، و بما لا يخل باعتبارات التوازن المقرر للعامل من ابرز هذه الحقوق ، حتى يتحقق الهدف الأساسي و هو قيام الموظف بدوره على أكمل وجه في حسن معاملة الجمهور و تقديم الخدمة الحكومية بالأسلوب اللائق .


و نظرا لان نص المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة قد انتهى إلى انه يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل.. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، لهذا فإن الأمر يتطلب قيام إدارات شئون العاملين بالوحدات الإدارية المختلفة بالتيسير على العاملين و معاونتهم في الحصول على إجازتهم المقررة قانونا على النحو التالي:
1. يتعين على إدارات شئون العاملين فتح سجل خاص لتدوين الأجازات الاعتيادية المستحقة للأفراد من شاغلي مختلف الدرجات المالية و المجموعات النوعية ،و ذلك في 1/1 من كل عام وفقا للأساس القانوني لتحديد عدد أيام الإجازة السنوية المستحقة وهو إما تاريخ بداية التعيين أو مدة الخدمة؛ أو السن أو العمل بالمناطق النائية ؛بمراعاة تحديث هذا السجل سنويا في توقيت محدد هو 31/12
2. يجب على الوحدة الإدارية الاستجابة لطلب العامل الراغب في الحصول على أجازة اعتيادية من أجازاته المقررة قانونا؛ ووفق ما هو محدد بنموذج طلب الأجازة من حيث عدد الأيام وتاريخ بداية ونهاية الأجازة سواء كانت مجمعة أو مجزاة أو لمدد متصلة أو منفصلة بحسب الأحوال ويتعين على العامل إن يحدد بدقة في طلب الأجازة عدد أيام الأجازة وتوقيت الحصول عليها والمدة الكلية للأجازة.
3. يتعين على جهة الإدارة عدم حرمان العامل من الاستفادة برصيد أجازاته المتراكمة من سنوات سابقة طالما تقدم بطلب للحصول على تلك الأجازات كلها أو بعضها في اى وقت يشاء على مدى شهور العام بأكمله ودون إخلال بحكم المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة والذي ينص على إن لا يجوز إن يحصل العامل على إجازة الاعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز 60 يوم في السنة بالا ضافة إلى أجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة
4. يتعين قيام أدارت شئون العاملين بوضح خطة للأجازات الاعتيادية بما يضمن استفادة كافة العاملين من أجازتهم وبدون الاضطرار لحجب الأجازات بداعى مصلحة ؛على أن تتضمن الخطة استنفاد الأرصدة المتراكمة من الأجازات الاعتيادية وفقا للحدود القصوى المبينة بالقانون مع إثبات الامتناع الادادى والطوعي لبعض العاملين عن استنفاد إجازتهم بملف العامل ؛ بحث يستنفد العامل اكبر قدر من رصيد اجازاتة قبل احالتة للتقاعد.
5. وفى جميع الأحوال يمنح العامل الذي بلغ السنة السابقة على السن المقرر قانونا للتقاعد إجازته السنوية كاملة إضافة إلى ستين يوما من رصيد الأجازات المتراكم ان كان له محل ؛ ولا يجوز التذرع بحاجة العمل لحجب هذه الأجازة عن العامل إذ من المتعين على كل جهة إدارية إعداد كوادر صف ثان وصفوف تالية لتحمل عبء العمل ومسئولياته ؛ وفى حالة رغبة العامل فى عدم الحصول على الأجازة تسقط من اجمالى رصيد اجازاتة الاعتيادية ( فيما يزيد عن أربعة شهور)
6. يراعى ضرورة التأشير أولا بأول بسجل الأجازات بالمدد التى حصل عليها العامل من الأجازات الاعتيادية ومن واقع أقرارات القيام والعودة مع ضرورة استنزل هذه المدد من رصيد الأجازات السنوي لكل عامل المدون بالسجل وفقا لمدد الأجازات السنوية المستحقة للعامل والمقررة قانونا
7. يجب إعداد نظام لتنفيذ الالتزام الوارد بالمادة رقم (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بما يضمن التصريح للعامل بالحصول على أجازة لمدة ستة أيام متصلة مع ضرورة متابعه هذا النظام بأسلوب يتسم بالجدية و الدقة.
8. يلزم عند تحديث السجل بصفة دورية سنويا تحديد القدر المتبقي من أجازات العامل التي لم يحصل عليها عن كل سنة و ترحل إلى السنة التالية لها ، بحيث يظهر بوضوح جملة الرصيد المتراكم للعامل من الأجازات عن السنوات السابقة في عامود مستقل بذلك.
9. يجب تضمين ملف الخدمة الوظيفية للعامل و المحتفظ به بإدارة شئون العاملين صور طبق الأصل من طلبات الحصول على أجازات المؤشر عليها بالموافقة أو عدم الموافقة و في حالة عدم الموافقة للضروري القصوى التي دعت لها و مبررات الرفض على مسئولية وحدات شئون العاملين و يلزم إجراء تفتيش دوري لملفات العاملين للتأكد من إيداع طلبات الحصول على الأجازات السنوية بها مع ضرورة مراجعه الموقف و تدقيقه لتسهيل عملية حساب رصيد الأجازات المستحقة للعامل عند ترك الخدمة.
10. يتعين رفع تقرير سنوي للسلطة المختصة بشأن موقف أرصده الأجازات المجمعة و والمرحلة من سنه إلى أخرى لكل عامل من العاملين بالوحدة.
و على أن تراعي السلطة المختصة بكل وحدة إدارية عند وضع الحوافز المادية و المعنوية للعاملين بها |إلا يكون تقرير هذه الحوافز و منحها حائل بين الموظف و بين الحصول على أجازته الاعتيادية ، و يراعي عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز في حالة التصريح له بأجازة على النحو السابق.


لذا يرجى التوجه نحو مراعاة ما تقدم لدى تنفيذ أحكام المادة رقم (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

[
/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alfi2011.forumegypt.net
 
المستندات المطلوبة لرفع دعوي رصيد أجازات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ▄︻┻┳═一 دعوي تعويض عن قرار اعتقال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه :: lمنتدى قانـــــونى متخصص فى شتى مجالات القضايا :: منتدى القضايا المختلفه :: القسم الادارى-
انتقل الى: