Admin Admin
المساهمات : 111 تاريخ التسجيل : 16/06/2011
| موضوع: المواعيد والمدد القانونية في قانون البناء والهدم السبت يوليو 02, 2011 12:20 pm | |
| [color=blue] وفق أحدث التعديلات التشريعية
ميعاد تقديم طلب الترخيص والبت فيه مادة 6 تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص له إتباعه .
ميعاد تجديد التراخيص مادة 9 إذا مضت ثلاث سنوات علي منح التراخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية . وفي تطبيق هذه المادة لا يعتبر شروعا في تنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأثاثات .
ميعاد قرارات وقف الأعمال : مادة 16 يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوم علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة . ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الحيوان وذك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء والهدم مادة 34 يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والي أن يصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .
ميعاد الرد علي طلب الترخيص بالقبول أو الرفض مادة 25 تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب واذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص له إتباعه .
التجاوز عن بعض المخالفات مادة26 يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوم علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة . ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الحيوان وذك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية. [/center] | |
|