الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى يقدم خدمات قانونيه واستشارات قانونيه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا  Empty
مُساهمةموضوع: المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا    المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا  Emptyالسبت يوليو 02, 2011 1:19 pm

المبحث الثاني:ـ المواعيد في قانون

المحكمة الدستورية العليا

المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا

[FONT=SimSun]ــ المواعيد الإجرائية:ـ
م29 فقرة ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة 1979 تنص علي:ـ
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن.
م37 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
لكل من تلقي إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظته مشفوعة بالمستندات.
و لخصمه الرد علي ذلك بمذكرة و مستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.

ــ تحديد تاريخ الجلسة:ـ
م41 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب. و علي قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. و يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما علي الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة و بناء علي طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلي ما لا يقل عن ثلاثة أيام . و يعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.

ــ نشر الحكم:ـ
م49 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة.و تنشر الأحكام و القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.
و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ صدورها.
و يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلي ذلك النص كأن لم تكن.
و يقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.

المواعيد الإجرائية في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

ــ ميعاد الطعن في الأحكام:ـ
م23 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية و ذلك الأحوال الآتية:ـ
1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3) إذا صدر الحكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
و يكون لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك إذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

ــ الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري و المحاكم الإدارية:ـ
م24 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح إليه أو إعلان صاحب الشأن به.
و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، و يجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه.و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، و يعتبر مضى ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
م26 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
علي الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات و الأوراق الخاصة بها. و يكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأي وجها لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها علي هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة. و يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة و يعلن الأمر علي ذوي الشأن خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ صدوره و ذلك بطريق البريد و يسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان . و يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة و عشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

ــ ميعاد نظر الدعوى التأديبية:ـ
م34 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، و يجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين و فئاتهم و المخالفات المنسوبة إليهم و النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة، و يتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور علي أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.
و يكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. و يتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم. ممن تسري في شأنهم أحكام هذا القانون بتسليمه إلي الإدارة المختصة بالقوات المسلحة.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alfi2011.forumegypt.net
 
المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا
»  المواعيد والمدد القانونية في قانون البناء والهدم
»  حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى
» المواعيد الاجرائية فى قانون التجارة
» المواعيد في قانون مجلس الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الالفى للمحاماه والاستشارات القانونيه :: lمنتدى قانـــــونى متخصص فى شتى مجالات القضايا :: منتدى القضايا المختلفه :: القسم الادارى-
انتقل الى: